responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 2  صفحة : 274

______________________________________________________

في معناها ، فقيل : إنها كرش السخلة قبل أن تأكل [١]. وقيل : إنّها شي‌ء أصفر يستخرج من بطن الجدي [٢]. ولعل الثاني أولى ، اقتصارا على موضع الوفاق وإن كان استثناء نفس الكرش أيضا غير بعيد ، تمسّكا بمقتضى الأصل.

وفي وجوب غسل الظاهر من الإنفحة والبيضة وجهان : أظهرهما العدم ، للأصل وإطلاق النص ، وظاهر كلام العلاّمة في المنتهى يعطي الوجوب [٣] ، وهو أحوط.

واختلف الأصحاب في طهارة اللبن المستخرج من ضرع الميتة ، فذهب الشيخ [٤] ـ رحمه الله تعالى ـ وجمع من الأصحاب إلى طهارته ، تمسّكا بمقتضى الأصل وصحيحتي حريز وزرارة المتقدمتين [٥] ، ونقل عليه في الخلاف الإجماع [٦] ، وذهب ابن إدريس [٧] ـ رحمه‌الله ـ والمصنف [٨] والعلاّمة [٩] إلى نجاسته ، لملاقاته الميت ، ولرواية وهب بن وهب ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام : « إن عليّا عليه‌السلام سئل عن شاة ماتت فحلب منها لبن ، فقال عليّ عليه‌السلام : ذلك الحرام محضا » [١٠].

والدليل الأوّل لا يخلو من مصادرة ، والرواية ضعيفة السند جدّا ، فإنّ وهب الراوي قال النجاشي ـ رحمه‌الله ـ : إنه كان كذّابا ، وله أحاديث مع الرشيد ـ عليه اللعنة‌


[١] كما في الصحاح ( ١ : ٤١٣ ).

[٢] كما في القاموس المحيط ( ١ : ٢٦٢ ) ، المغرب ( ٢ : ٢٢٠ ).

[٣] المنتهى ( ١ : ١٦٦ ).

[٤] النهاية : (٥٨٥) ، والخلاف ( ١ : ١٩٧ ).

[٥] في ص ( ٢٦٨ ، ٢٧٣ ).

[٦] الخلاف ( ١ : ١٩٧ ).

[٧] السرائر : (٣٦٩).

[٨] الشرائع ( ٣ : ٢٢٣ ) ، والمختصر النافع : (٢٥٣).

[٩] المنتهى ( ١ : ١٦٥ ).

[١٠] التهذيب ( ٩ : ٧٦ ـ ٣٢٥ ) ، الاستبصار ( ٤ : ٨٩ ـ ٣٤٠ ) ، قرب الاسناد : (٦٤) ، الوسائل ( ١٦ : ٤٤٩ ) أبواب الأطعمة المحرمة ب (٣٣) ح (١١).

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 2  صفحة : 274
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست