سنان ، قال ، قال
أبو عبد الله عليهالسلام : « اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه » [١] وجه الدلالة أنّ
الأمر حقيقة في الوجوب ، وإضافة الجمع تفيد العموم ، ومتى ثبت وجوب الغسل في الثوب
وجب في غيره ، إذ لا قائل بالفصل ، ولا معنى للنجس شرعا إلاّ ما وجب غسل الملاقي
له ، بل سائر الأعيان النجسة إنما استفيد نجاستها من أمر الشارع بغسل الثوب أو
البدن من ملاقاتها ، مضافا إلى الإجماع المنقول في أكثر الموارد كما ستقف عليه في
تضاعيف هذه المباحث.
أمّا الأرواث فلم
أقف فيها على نص يقتضي نجاستها من غير المأكول على وجه العموم ، ولعلّ الإجماع في
موضع لم يتحقق فيه المخالف كاف في ذلك.
وقد وقع الخلاف في
هذه المسألة في موضعين :
أحدهما : رجيع [٢] الطير ، فذهب ابن
بابويه وابن أبي عقيل والجعفي ـ رحمهم الله تعالى ـ إلى طهارته مطلقا [٣]. وقال الشيخ في
المبسوط : بول الطيور وذرقها كلّها طاهر إلاّ الخفّاش [٤]. وقال في الخلاف
: ما أكل فذرقه طاهر ، وما لم يؤكل فذرقه نجس [٥].