responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 2  صفحة : 258

الرّكن الرّابع :

في النجاسات وأحكامها‌

القول في النجاسات ، وهي عشرة أنواع :

الأول والثاني : البول والغائط مما لا يؤكل لحمه ، إذا كان للحيوان نفس سائلة ، سواء كان جنسه حراما كالأسد ، أو عرض له التحريم كالجلال.

______________________________________________________

قوله : الأول والثاني : البول والغائط مما لا يؤكل لحمه ، إذا كان للحيوان نفس سائلة ، سواء كان جنسه حراما كالأسد ، أو عرض له التحريم كالجلاّل.

أجمع علماء الإسلام على نجاسة البول والغائط ممّا لا يؤكل لحمه ، سواء كان ذلك من الإنسان أو غيره إذا كان ذا نفس سائلة ، قاله في المعتبر [١].

والمراد بالنفس السائلة : الدم الذي يجتمع في العروق ويخرج إذا قطع شي‌ء منها بقوة ودفع. ويقابله ما لا نفس له ، وهو الذي يخرج دمه ترشحا كالسمك.

والأخبار الواردة بنجاسة البول في الجملة مستفيضة [٢] ، إلاّ أنّ المتبادر منه بول الإنسان.

ويدل على نجاسته من غير المأكول مطلقا ما رواه الشيخ في الحسن ، عن عبد الله بن‌


[١] المعتبر ( ١ : ٤١٠ ).

[٢] الوسائل ( ٢ : ١٠٠٧ ) أبواب النجاسات ب (٨).

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 2  صفحة : 258
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست