responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 2  صفحة : 205

ويكره بالسبخة والرمل.

______________________________________________________

الصرف ، وحينئذ فلا ريب في جواز التيمم به ، لصدق التيمم بالصعيد.

وقال في المنتهى : لو اختلط التراب بما لا يتعلق باليد كالشعر جاز التيمم منه ، لأن التراب موجود فيه والحائل لا يمنع من التصاق اليد به [١].

وهو مشكل ، إذ المعتبر مماسة باطن الكفين بأسرهما للصعيد ، وما أصاب الخليط من اليد لم يماس التراب.

قوله : ويكره بالسبخة والرمل.

المراد بالسبخة الأرض المالحة النشّاشة [٢]. والحكم بجواز التيمم بالأرض السبخة والرمل على كراهة فيهما مذهب فقهائنا أجمع ، عدا ابن الجنيد ، فإنه منع من السبخ. حكى ذلك المصنف ـ رحمه‌الله ـ في المعتبر [٣].

أما الجواز ، فلأن اسم الأرض يقع عليهما حقيقة ، فإنّ الرمل أجزاء أرضية اكتسبت حرارة أوجبت لها التشتت. والسبخة أرض اكتسبت حرارة أوجبت لها تغيرا ما في الكيفية ، لا تخرج به عن الحقيقة الأرضية ، ومتى ثبت كونهما أرضا جاز التيمم بهما ، تمسكا بظاهر الآية والنصوص التي تلوناها سابقا.

وأما الكراهة ، فلم أقف فيها على أثر. وربما كان الوجه فيها التفصي من احتمال خروجها بتلك الحرارة المكتسبة عن الحقيقة الأرضية ، أو الخروج من خلاف ابن الجنيد في السبخ ، وخلاف بعض العامة في الرمل [٤].


[١] المنتهى ( ١ : ١٤٢ ).

[٢] سبخة نشاشة : ما يظهر من ماء السباخ أي المالحة فينشّ فيها ـ أي أخذ الماء في النضوب ـ حتى يعود ملحا ـ الصحاح ( ٣ : ١٠٢١ ) ، النهاية لابن الأثير ( ٥ : ٥٧ ).

[٣] المعتبر ( ١ : ٣٧٤ ).

[٤] منهم ابنا قدامة في المغني والشرح الكبير ( ١ : ٢٨٢ ، ٢٨٨ ) ، والمرداوي في الانصاف ( ١ : ٢٨٤ ).

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 2  صفحة : 205
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست