responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 2  صفحة : 204

ولا بالنجس ، ولا بالوحل مع وجود التراب.

وإذا مزج التراب بشي‌ء من المعادن ، فإن استهلكه التراب وإلا لم يجز.

______________________________________________________

قوله : ولا النجس.

هذا مذهب الأصحاب ، بل قال في المنتهى : إنه لا يعرف فيه مخالفا [١] ، واستدل عليه بقوله تعالى ( فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً ) والطيب هو الطاهر.

وهو جيد ، إن ثبت كون الطيب هو الطاهر بالمعنى الشرعي ، لكن يبقى الكلام في إثبات ذلك.

قوله : ولا بالوحل مع وجود التراب.

هو بسكون الحاء وفتحها : الطين الرقيق. نصّ عليه في الصحاح [٢]. وقال في القاموس : الوحل : الطين ترتطم فيه الدواب [٣]. والظاهر أنّ مطلق الطين لا يجوز التيمم به اختيارا ، لقوله عليه‌السلام في صحيحة رفاعة : « إذا كانت الأرض مبتلّة ليس فيها تراب ولا ماء فانظر أجفّ موضع تجده فتيمم منه ، فإن ذلك توسيع من الله عزّ وجلّ » ثم قال : « وإن كان في موضع لا يجد إلاّ الطين فلا بأس أن يتيمم منه » [٤] ونحوه روى أبو بصير في الحسن عن أبي عبد الله عليه‌السلام [٥].

قوله : وإذا مزج التراب بشي‌ء من المعادن فإن استهلكه التراب جاز ، وإلا لم يجز.

ينبغي أن يراد بالاستهلاك أن لا يتميز الخليط ، ويصدق على الممتزج اسم التراب‌


[١] المنتهى ( ١ : ١٤٤ ).

[٢] الصحاح ( ٥ : ١٨٤٠ ).

[٣] القاموس المحيط ( ٤ : ٦٥ ).

[٤] التهذيب ( ١ : ١٨٩ ـ ٥٤٦ ) ، الإستبصار ( ١ : ١٥٦ ـ ٥٣٩ ) ، الوسائل ( ٢ : ٩٧٢ ) أبواب التيمم ب (٩) ح (٤).

[٥] الكافي ( ٣ : ٦٧ ـ ١ ) ، التهذيب ( ١ : ١٨٩ ـ ٥٤٣ ) ، الإستبصار ( ١ : ١٥٦ ـ ٥٣٧ ) ، الوسائل ( ٢ : ٩٧٣ ) أبواب التيمم ب (٩) ح (٧).

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 2  صفحة : 204
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست