هذا مذهب الأصحاب
، بل قال في المنتهى : إنه لا يعرف فيه مخالفا [١] ، واستدل عليه بقوله تعالى ( فَتَيَمَّمُوا
صَعِيداً طَيِّباً ) والطيب هو الطاهر.
وهو جيد ، إن ثبت
كون الطيب هو الطاهر بالمعنى الشرعي ، لكن يبقى الكلام في إثبات ذلك.
قوله
: ولا بالوحل مع وجود التراب.
هو بسكون الحاء
وفتحها : الطين الرقيق. نصّ عليه في الصحاح [٢]. وقال في القاموس : الوحل : الطين ترتطم فيه الدواب [٣]. والظاهر أنّ
مطلق الطين لا يجوز التيمم به اختيارا ، لقوله عليهالسلام في صحيحة رفاعة : « إذا كانت الأرض مبتلّة ليس فيها تراب
ولا ماء فانظر أجفّ موضع تجده فتيمم منه ، فإن ذلك توسيع من الله عزّ وجلّ » ثم
قال : « وإن كان في موضع لا يجد إلاّ الطين فلا بأس أن يتيمم منه » [٤] ونحوه روى أبو
بصير في الحسن عن أبي عبد الله عليهالسلام[٥].
قوله
: وإذا مزج التراب بشيء من المعادن فإن
استهلكه التراب جاز ، وإلا لم يجز.
ينبغي أن يراد
بالاستهلاك أن لا يتميز الخليط ، ويصدق على الممتزج اسم التراب