responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 2  صفحة : 203

وتراب القبر ، وبالتراب المستعمل في التيمّم. ولا يصحّ التيمّم بالتراب المغصوب ،

______________________________________________________

وسيجي‌ء تمام تحقيق المسألة إن شاء الله تعالى.

قوله : وتراب القبر.

مذهب الأصحاب جواز التيمم بتراب القبر ، سواء كان منبوشا أو غير منبوش ، إلاّ أن يعلم فيه نجاسة ، لتناول اسم الصعيد له ، وعدم تحقق المانع من استعماله.

وقال الشافعي : المقبرة إذا تكرر نبشها لا يجوز التيمم بترابها ، لاختلاطه بصديد الموتى ، وإن لم يتكرر جاز [١]. ولا ريب في بطلانه.

قوله : والتراب المستعمل في التيمّم.

فسر المستعمل بالممسوح به ، أو المتساقط عن محل الضرب ، لا المضروب عليه ، فإنه ليس بمستعمل عند الجميع. وقد أجمع الأصحاب على جواز التيمم بالتراب المستعمل ، لأنّه لم يخرج بالاستعمال عن اسم الصعيد. وخالف فيه بعض العامة ، فمنع من جواز التيمم به ثانيا قياسا على الماء المستعمل في الطهارة [٢]. وهو قياس مع الفارق.

قوله : ولا يصحّ التيمّم بالتراب المغصوب.

للنهي عنه المقتضي للفساد. والمراد بالمغصوب ما لم يكن مملوكا ولا مأذونا فيه ، خصوصا أو عموما أو بشاهد الحال.

ولو تيمم في المكان المغصوب فالأصح أنه لا يبطل تيممه إذا كان التراب المضروب عليه مباحا ، لتوجه النهي إلى أمر خارج عن العبادة ، فإن الكون ليس من أفعال التيمم ، وإنما هو من ضروريات الجسم.


[١] قال في كتاب الام ( ١ : ٥١ ). ولا يتيمم بتراب المقابر لاختلاطها بصديد الموتى ولحومهم وعظامهم.

[٢] منهم الغمراوي في السراج الوهاج : (٣٧). والخطيب الشربيني في مغني المحتاج ( ١ : ٩٦ ).

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 2  صفحة : 203
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست