مذهب الأصحاب جواز
التيمم بتراب القبر ، سواء كان منبوشا أو غير منبوش ، إلاّ أن يعلم فيه نجاسة ،
لتناول اسم الصعيد له ، وعدم تحقق المانع من استعماله.
وقال الشافعي :
المقبرة إذا تكرر نبشها لا يجوز التيمم بترابها ، لاختلاطه بصديد الموتى ، وإن لم
يتكرر جاز [١]. ولا ريب في بطلانه.
قوله
: والتراب المستعمل في التيمّم.
فسر المستعمل
بالممسوح به ، أو المتساقط عن محل الضرب ، لا المضروب عليه ، فإنه ليس بمستعمل عند
الجميع. وقد أجمع الأصحاب على جواز التيمم بالتراب المستعمل ، لأنّه لم يخرج
بالاستعمال عن اسم الصعيد. وخالف فيه بعض العامة ، فمنع من جواز التيمم به ثانيا
قياسا على الماء المستعمل في الطهارة [٢]. وهو قياس مع الفارق.
قوله
: ولا يصحّ التيمّم بالتراب المغصوب.
للنهي عنه المقتضي
للفساد. والمراد بالمغصوب ما لم يكن مملوكا ولا مأذونا فيه ، خصوصا أو عموما أو
بشاهد الحال.
ولو تيمم في
المكان المغصوب فالأصح أنه لا يبطل تيممه إذا كان التراب المضروب عليه مباحا ،
لتوجه النهي إلى أمر خارج عن العبادة ، فإن الكون ليس من أفعال التيمم ، وإنما هو
من ضروريات الجسم.
[١] قال في كتاب
الام ( ١ : ٥١ ). ولا يتيمم بتراب المقابر لاختلاطها بصديد الموتى ولحومهم
وعظامهم.
[٢] منهم الغمراوي
في السراج الوهاج : (٣٧). والخطيب الشربيني في مغني المحتاج ( ١ : ٩٦ ).