responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 2  صفحة : 193

______________________________________________________

والعلاّمة [١] ، لانتفاء الضرر معه. واستشكله الشهيد ـ رحمه‌الله ـ في الذكرى [٢] بالعسر والحرج ، وقول النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « لا حرج » [٣].

وربما كان الخلاف مرتفعا في المعنى ، فإنّه مع الضرورة والمشقة الشديدة يجوز التيمم عند الجميع ، لأنّ المرض والحال هذه لا يكون يسيرا ، ومع انتفاء المشقة وسهولة المرض لا يسوغ التيمم عند الجميع أيضا.

وإطلاق النص وكلام أكثر الأصحاب يقتضي أنّه لا فرق في هذا الحكم بين متعمّد الجنابة وغيره ، ويؤيّده أنّ الجنابة على هذا التقدير غير محرّمة إجماعا كما نقله في المعتبر [٤] ، فلا يترتب على فاعله عقوبة [٥] ، و [ في ] ارتكاب التغرير بالنفس عقوبة.

وقال الشيخان : إن أجنب نفسه مختارا لم يجز له التيمم وإن خاف التلف أو الزيادة في المرض [٦] ، واستدل عليه في الخلاف بصحيحة [٧] عبد الله بن سليمان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام : في رجل تخوف أن يغتسل فيصيبه عنت ، قال : « يغتسل وإن أصابه ما أصابه » [٨].

وصحيحة محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الرجل تصيبه الجنابة في‌


[١] المنتهى ( ١ : ١٣٦ ) ، والتذكرة ( ١ : ٦٢ ).

[٢] الذكرى : (٢٢).

[٣] سنن ابن ماجة ( ٢ : ١٠١٣ ـ ٣٠٤٩ ، ٣٠٥٢ ) ، سنن أبي داود ( ٢ : ٢١١ ـ ٢٠١٤ ، ٢٠١٥ ).

[٤] المعتبر ( ١ : ٣٦٣ ).

[٥] الجواهر ( ٥ : ١٠٨ ). مع أن المتجه على مذهب الخصم حرمة الجنابة والحال هذه.

[٦] المفيد في المقنعة : (٨) ، والشيخ في الخلاف ( ١ : ٣٩ ) ، والمبسوط ( ١ : ٣٠ ) ، والنهاية : (٤٦).

[٧] في « س » و « ح » : برواية.

[٨] التهذيب ( ١ : ١٩٨ ـ ٥٧٥ ) ، الإستبصار ( ١ : ١٦٢ ـ ٥٦٣ ) ، الوسائل ( ٢ : ٩٨٦ ) أبواب التيمم ب (١٧) ح (٣).

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 2  صفحة : 193
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست