responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 2  صفحة : 192

______________________________________________________

ويشمل ما كان عامّا لجميع البدن أو مختصا بعضو. ويدل على جواز التيمم للمريض بأنواعه إذا خاف الضرر باستعمال الماء قوله تعالى ( وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضى ) [١] إذ المراد ـ والله أعلم ـ : وإن كنتم مرضى ، مرضا تخافون معه من استعمال الماء ، أو يشق عليكم معه استعماله. ويؤيّده ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن الجنب تكون به القروح ، قال : « لا بأس بأن لا يغتسل ، يتيمم » [٢].

أما الجواز مع خوف حدوث المرض الشديد باستعمال الماء فيدل عليه عموم قوله تعالى ( وَما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) [٣] وقوله عز وجل ( وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ) [٤].

وصحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام : في الرجل تصيبه الجنابة وبه قروح أو جروح أو يكون يخاف على نفسه البرد ، قال : « لا يغتسل ، يتيمم » [٥].

وصحيحة داود بن سرحان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام : في الرجل تصيبه الجنابة وبه جروح أو قروح أو يخاف على نفسه من البرد ، قال : « لا يغتسل ، ويتيمم » [٦].

ولو كان المرض يسيرا كوجع الرأس والضرس فهو غير مسوغ للتيمم عند المصنف [٧]


[١] المائدة : (٦).

[٢] التهذيب ( ١ : ١٨٤ ـ ٥٣٠ ) ، الوسائل ( ٢ : ٩٦٧ ) أبواب التيمم ب (٥) ح ( ٥ ، ١١ ) بتفاوت يسير.

[٣] الحج : (٧٨).

[٤] البقرة : (١٩٥).

[٥] التهذيب ( ١ : ١٩٦ ـ ٥٦٦ ) ، الوسائل ( ٢ : ٩٦٨ ) أبواب التيمم ب (٥) ح (٧).

[٦] التهذيب ( ١ : ١٨٥ ـ ٥٣١ ) ، الوسائل ( ٢ : ٩٦٨ ) أبواب التيمم ب (٥) ح (٨).

[٧] المعتبر ( ١ : ٣٦٥ ).

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 2  صفحة : 192
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست