ويشمل ما كان
عامّا لجميع البدن أو مختصا بعضو. ويدل على جواز التيمم للمريض بأنواعه إذا خاف
الضرر باستعمال الماء قوله تعالى ( وَإِنْ كُنْتُمْ
مَرْضى )[١] إذ المراد ـ والله أعلم ـ : وإن كنتم مرضى ، مرضا تخافون
معه من استعمال الماء ، أو يشق عليكم معه استعماله. ويؤيّده ما رواه الشيخ في
الصحيح ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن الجنب تكون به القروح ، قال : « لا بأس بأن لا يغتسل ،
يتيمم » [٢].
أما الجواز مع خوف
حدوث المرض الشديد باستعمال الماء فيدل عليه عموم قوله تعالى ( وَما
جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ )[٣] وقوله عز وجل ( وَلا
تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ )[٤].
وصحيحة أحمد بن
محمد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام : في الرجل تصيبه الجنابة وبه قروح أو جروح أو يكون يخاف
على نفسه البرد ، قال : « لا يغتسل ، يتيمم » [٥].
وصحيحة داود بن
سرحان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : في الرجل تصيبه الجنابة وبه جروح أو قروح أو يخاف على
نفسه من البرد ، قال : « لا يغتسل ، ويتيمم » [٦].
ولو كان المرض
يسيرا كوجع الرأس والضرس فهو غير مسوغ للتيمم عند المصنف [٧]