responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 2  صفحة : 183

ولو أخلّ بالطلب حتى ضاق الوقت أخطأ وصحّ تيمّمه وصلاته على الأظهر.

______________________________________________________

بالركيّة [١] وليس معه دلو ، قال : « ليس عليه أن يدخل الركيّة ، لأنّ ربّ الماء هو ربّ الأرض فليتيمّم » [٢].

الرابع : قال في المنتهى : لو طلب قبل الوقت لم يعتدّ به ووجب إعادته ، لأنّه طلب قبل المخاطبة بالتيمم فلم يسقط فرضه ، ثم اعترف بأنّ ذلك إنما هو إذا أمكن تجدّد الماء في موضع الطلب ، وإلاّ لم يجب عليه الطلب ثانيا [٣].

وهو جيّد إن قلنا أنّ الطلب إنما هو في الغلوات كما هو رواية السكوني ، وأمّا على رواية زرارة فيجب الطلب ما أمّل الإصابة في الوقت سواء كان قد طلب قبل الوقت أم لا.

قوله : ولو أخلّ بالطلب حتى ضاق الوقت أخطأ وصحّ تيمّمه وصلاته على الأظهر.

هذا هو المشهور بين الأصحاب ، والوجه فيه أنّ الطلب يسقط مع ضيق الوقت عنه ويجب على المكلّف التيمم ، لأنّه غير واجد للماء كما هو المقدّر ، وأداء الصلاة بتلك الطهارة ، وقد امتثل لأنّه المفروض ، والأمر يقتضي الإجزاء.

وقال الشيخ في المبسوط والخلاف : لو أخلّ بالطلب لم يصح تيممه [٤]. ويلزم على‌ قوله لو تيمّم وصلّى أن يعيد الصلاة ، وبه قطع الشهيد ـ رحمه‌الله ـ في الدروس‌


[١] الرّكيّة : البئر. وجمعها ركيّ وركايا ـ الصحاح ٦ : ٢٣٦١.

[٢] الفقيه ١ : ٥٧ ـ ٢١٣ ، المحاسن : ٣٧٢ ـ ١٣٣ ، الوسائل ٢ : ٩٦٥ أبواب التيمم ب ٣ ح ١.

[٣] المنتهى ١ : ١٣٩.

[٤] المبسوط ١ : ٣١ ، والخلاف ١ : ٣٥.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 2  صفحة : 183
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست