responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 2  صفحة : 12

وإذا تجاوز الدم عشرة أيام وهي ممّن تحيض فقد امتزج حيضها بطهرها فهي إما مبتدئة ، وإما ذات عادة ، مستقرة أو مضطربة.

______________________________________________________

كانت ترى فيه الدم بقليل أو في الوقت من ذلك الشهر فإنه من الحيضة » [١]. وهي مع صحتها صريحة في المدعى فيتجه [٢] العمل بها ، وإن كان القول الأول لا يخلو من قوة.

وأما القول الثالث فلم أقف له على مستند.

احتج المفيد ـ رحمه‌الله ـ برواية السكوني عن جعفر ، عن أبيه عليهما‌السلام ، قال : « قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ما كان الله ليجعل حيضا مع حبل » [٣] وصحيحة حميد بن المثنى ، قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الحبلى ترى الدفعة والدفعتين من الدم في الأيام وفي الشهر والشهرين ، فقال : « تلك الهراقة ، ليس تمسك هذه عن الصلاة » [٤].

والجواب أن الرواية الأولى ضعيفة السند ، والثانية في غير موضع النزاع ، لأن الدم المذكور لم يجمع شرائط الحيض.

قوله : وإذا تجاوز الدم عشرة أيام وهي ممّن تحيض فقد امتزج حيضها بطهرها ، فهي إما مبتدئة وإما ذات عادة مستقرة أو مضطربة.

قد تقدم الكلام في ذات العادة. والمبتدئة بكسر الدال وفتحها اسم فاعل أو اسم مفعول : هي التي ابتدأت الحيض ، أو ابتدأ بها الحيض. وفسرها المصنف في المعتبر بأنها‌


[١] الكافي ( ٣ : ٩٥ ـ ١ ) ، التهذيب ( ١ : ٣٨٨ ـ ١١٩٧ ) ، الإستبصار ( ١ : ١٤٠ ـ ٤٨٢ ) ، الوسائل ( ٢ : ٥٧٧ ) أبواب الحيض ب (٣٠) ح (٣).

[٢] في « ح » : فيتعين.

[٣] التهذيب ( ١ : ٣٨٧ ـ ١١٩٦ ) ، الإستبصار ( ١ : ١٤٠ ـ ٤٨١ ) ، الوسائل ( ٢ : ٥٧٩ ) أبواب الحيض ب (٣٠) ح (١٢).

[٤] التهذيب ( ١ : ٣٨٧ ـ ١١٩٥ ) ، الإستبصار ( ١ : ١٣٩ ـ ٤٨٠ ) ، الوسائل ( ٢ : ٥٧٨ ) أبواب الحيض ب (٣) ح (٨).

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 2  صفحة : 12
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست