كانت ترى فيه الدم
بقليل أو في الوقت من ذلك الشهر فإنه من الحيضة » [١]. وهي مع صحتها
صريحة في المدعى فيتجه [٢] العمل بها ، وإن كان القول الأول لا يخلو من قوة.
وأما القول الثالث
فلم أقف له على مستند.
احتج المفيد ـ رحمهالله ـ برواية السكوني
عن جعفر ، عن أبيه عليهماالسلام ، قال : « قال النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : ما كان الله ليجعل حيضا مع حبل » [٣] وصحيحة حميد بن
المثنى ، قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الحبلى ترى الدفعة والدفعتين من الدم في الأيام وفي
الشهر والشهرين ، فقال : « تلك الهراقة ، ليس تمسك هذه عن الصلاة » [٤].
والجواب أن
الرواية الأولى ضعيفة السند ، والثانية في غير موضع النزاع ، لأن الدم المذكور لم
يجمع شرائط الحيض.
قوله
: وإذا تجاوز الدم عشرة أيام وهي ممّن
تحيض فقد امتزج حيضها بطهرها ، فهي إما مبتدئة وإما ذات عادة مستقرة أو مضطربة.
قد تقدم الكلام في
ذات العادة. والمبتدئة بكسر الدال وفتحها اسم فاعل أو اسم مفعول : هي التي ابتدأت
الحيض ، أو ابتدأ بها الحيض. وفسرها المصنف في المعتبر بأنها
[١] الكافي ( ٣ : ٩٥
ـ ١ ) ، التهذيب ( ١ : ٣٨٨ ـ ١١٩٧ ) ، الإستبصار ( ١ : ١٤٠ ـ ٤٨٢ ) ، الوسائل ( ٢
: ٥٧٧ ) أبواب الحيض ب (٣٠) ح (٣).