responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 2  صفحة : 101

وخرقة لفخذيه ، يكون طولها ثلاثة أذرع ونصفا في عرض شبر تقريبا ، ويشدّ طرفاها على حقويه ، ويلف بما استرسل منها فخذاه لفّا شديدا ، بعد أن يجعل بين إليتيه شي‌ء من القطن ، وإن خشي خروج شي‌ء فلا بأس أن يحشى في دبره ،

______________________________________________________

صرح ابن أبي عقيل في كتابه المتمسك على ما نقل عنه فإنه قال : السنة في اللفافة أن تكون حبرة يمانية ، فإن أعوزهم فثوب بياض [١]. وقريب منه عبارة أبي الصلاح فإنه قال : الأفضل أن تكون اللفافة ثلاثا إحداهن حبرة يمانية [٢]. وهذا هو المعتمد.

قال في المعتبر : وإنما شرطنا أن لا يكون مطرزة بالذهب ولا الحرير ، لأنه تضييع غير مأذون فيه ، وقد ذكر الفتوى بذلك الشيخ في المبسوط والنهاية [٣].

قوله : وخرقة لفخذيه يكون طولها ثلاثة أذرع ونصفا في عرض شبر تقريبا ، فيشدّ طرفاها على حقويه ، ويلف بما استرسل منها فخذاه لفّا شديدا ، بعد أن يجعل بين إليتيه شي‌ء من القطن ، وإن خشي خروج شي‌ء فلا بأس أن يحشى في دبره قطنا.

هذه الخرقة تسمّى الخامسة [٤] ، وقد قطع الأصحاب باستحبابها ، والمستند فيها ما رواه الشيخ ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « الميت يكفن في ثلاثة ، سوى العمامة والخرقة يشد بها وركيه لكيلا يبدو منه شي‌ء ، والخرقة والعمامة لا بد منهما وليستا من الكفن » [٥].


[١] نقله عنه في الذكرى : (٤٨).

[٢] الكافي في الفقه : (٢٣٧).

[٣] المعتبر ( ١ : ٢٨٢ ) ، وفيه : تصنيع بدل تضييع.

[٤] الجواهر ( ٤ : ٢٠٢ ). لأنها خامسة الأكفان المشتركة بين الرجل والمرأة.

[٥] الكافي ( ٣ : ١٤٤ ـ ٦ ) ، التهذيب ( ١ : ٢٩٣ ـ ٨٥٦ ) ، الوسائل ( ٢ : ٧٢٨ ) أبواب التكفين ب (٢) ح (١٢).

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 2  صفحة : 101
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست