وخرقة لفخذيه ،
يكون طولها ثلاثة أذرع ونصفا في عرض شبر تقريبا ، ويشدّ طرفاها على حقويه ، ويلف
بما استرسل منها فخذاه لفّا شديدا ، بعد أن يجعل بين إليتيه شيء من القطن ، وإن
خشي خروج شيء فلا بأس أن يحشى في دبره ،
صرح ابن أبي عقيل
في كتابه المتمسك على ما نقل عنه فإنه قال : السنة في اللفافة أن تكون حبرة يمانية
، فإن أعوزهم فثوب بياض [١]. وقريب منه عبارة أبي الصلاح فإنه قال : الأفضل أن تكون
اللفافة ثلاثا إحداهن حبرة يمانية [٢]. وهذا هو المعتمد.
قال في المعتبر :
وإنما شرطنا أن لا يكون مطرزة بالذهب ولا الحرير ، لأنه تضييع غير مأذون فيه ، وقد
ذكر الفتوى بذلك الشيخ في المبسوط والنهاية [٣].
قوله
: وخرقة لفخذيه يكون طولها ثلاثة أذرع
ونصفا في عرض شبر تقريبا ، فيشدّ طرفاها على حقويه ، ويلف بما استرسل منها فخذاه
لفّا شديدا ، بعد أن يجعل بين إليتيه شيء من القطن ، وإن خشي خروج شيء فلا بأس
أن يحشى في دبره قطنا.
هذه الخرقة تسمّى
الخامسة [٤] ، وقد قطع الأصحاب باستحبابها ، والمستند فيها ما رواه
الشيخ ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « الميت يكفن في ثلاثة ، سوى العمامة والخرقة يشد
بها وركيه لكيلا يبدو منه شيء ، والخرقة والعمامة لا بد منهما وليستا من الكفن » [٥].