responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 88

______________________________________________________

البئر فيغتسل منها ، قال : « ينزح منها سبع دلاء » [١].

واعلم : أنّ البحث في هذه المسألة يقع من وجوه :

الأول : هل المقتضي للنزح وقوع الجنب في البئر ، أو اغتساله فيها ، أو ارتماسه؟

احتمالات ثلاثة ، أظهرها الأول ، لدلالة الأخبار الصحيحة عليه. ورجّح جدي ـ قدس‌سره ـ وجماعة : الثاني [٢] ، لتعليق الحكم على الاغتسال في رواية أبي بصير ، والمطلق يحمل على المقيد. وفيه نظر ، لأن الرواية المذكورة مع ضعف سندها بعبد الله بن بحر [٣] ، واشتراك أبي بصير ، غير منافية للأخبار المطلقة ، فإن التقييد فيها من كلام السائل ، والجواب عن ذلك المقيد لا يقتضي نفي الحكم عن ما عداه. ونقل عن ابن إدريس ـ رحمه‌الله ـ أنه خص الحكم بالارتماس مدعيا عليه الإجماع [٤] ، وهو ضعيف.

الثاني : هل النزح لسلب الطهورية ، أم لنجاسة البئر ، أم تعبد شرعي؟ صرح المصنف ـ رحمه‌الله ـ في المعتبر ، والعلامة في المختلف بالأول [٥] ، وجدي ـ قدس‌سره ـ في الشرح بالثاني [٦] ، ويلوح من كلام جماعة الثالث. ويتوجه على الأول أشياء.

أ : إن قصارى ما تدل عليه الأخبار : وجوب النزح [٧] ، وهو أعم من عدم الطهورية ، فلا يدل عليه ، إذ العام لا يدل على الخاص.


[١] التهذيب ( ١ : ٢٤٤ ـ ٧٠٢ ) ، الوسائل ( ١ : ١٤٢ ) أبواب الماء المطلق ب (٢٢) ح (٤) ، بتفاوت يسير.

[٢] المسالك ( ١ : ٣ ) ، روض الجنان : (١٥٣).

[٣] لجهالته ، إذ لم يذكره. كتبهم.

[٤] السرائر : (١٢).

[٥] المعتبر ( ١ : ٧٠ ) ، المختلف : (١٠).

[٦] المسالك ( ١ : ٣ ).

[٧] المتقدمة في ص (٨٧).

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 88
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست