البئر فيغتسل منها
، قال : « ينزح منها سبع دلاء » [١].
واعلم : أنّ البحث
في هذه المسألة يقع من وجوه :
الأول : هل
المقتضي للنزح وقوع الجنب في البئر ، أو اغتساله فيها ، أو ارتماسه؟
احتمالات ثلاثة ،
أظهرها الأول ، لدلالة الأخبار الصحيحة عليه. ورجّح جدي ـ قدسسره ـ وجماعة :
الثاني [٢] ، لتعليق الحكم على الاغتسال في رواية أبي بصير ، والمطلق
يحمل على المقيد. وفيه نظر ، لأن الرواية المذكورة مع ضعف سندها بعبد الله بن بحر [٣] ، واشتراك أبي
بصير ، غير منافية للأخبار المطلقة ، فإن التقييد فيها من كلام السائل ، والجواب
عن ذلك المقيد لا يقتضي نفي الحكم عن ما عداه. ونقل عن ابن إدريس ـ رحمهالله ـ أنه خص الحكم
بالارتماس مدعيا عليه الإجماع [٤] ، وهو ضعيف.
الثاني : هل النزح
لسلب الطهورية ، أم لنجاسة البئر ، أم تعبد شرعي؟ صرح المصنف ـ رحمهالله ـ في المعتبر ،
والعلامة في المختلف بالأول [٥] ، وجدي ـ قدسسره ـ في الشرح بالثاني [٦] ، ويلوح من كلام جماعة الثالث. ويتوجه على الأول أشياء.
أ : إن قصارى ما
تدل عليه الأخبار : وجوب النزح [٧] ، وهو أعم من عدم الطهورية ، فلا يدل عليه ، إذ العام لا
يدل على الخاص.
[١] التهذيب ( ١ :
٢٤٤ ـ ٧٠٢ ) ، الوسائل ( ١ : ١٤٢ ) أبواب الماء المطلق ب (٢٢) ح (٤) ، بتفاوت
يسير.