ابن عمار ، عن أبي
عبد الله عليهالسلام الدالة على نزح البئر كلها بذلك [١].
وقال المرتضى ـ رحمهالله ـ في المصباح :
في بول الصبي إذا أكل الطعام ثلاث دلاء [٢]. ونحوه قال ابن بابويه ـ رحمهالله ـ في من لا يحضره الفقيه [٣] ، ولم نقف لهما
على شاهد.
قوله
: ولاغتسال الجنب.
هذا الحكم مشهور
بين الأصحاب ويدل عليه روايات :
الأولى : صحيحة
الحلبي ، عن الصادق عليهالسلام ، قال : « فإن وقع فيها جنب فانزح منها سبع دلاء » [٤].
الثانية : صحيحة
محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام ، قال : « إذا دخل الجنب البئر نزح منها سبع دلاء » [٥].
الثالثة : صحيحة
عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « إن سقط في البئر دابة صغيرة ، أو نزل فيها جنب
فانزح منها سبع دلاء » [٦].
الرابعة : رواية
أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الجنب يدخل في
[١] التهذيب ( ١ :
٢٤١ ـ ٦٩٦ ) ، الإستبصار ( ١ : ٣٥ ـ ٩٤ ) ، الوسائل ( ١ : ١٣٢ ) أبواب الماء
المطلق ب (١٥) ح (٤).