واستدل على هذا
الجمع برواية أبي عيينة ، قال : سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن الفأرة تقع في البئر فقال : « إذا خرجت فلا بأس ، وإن
تفسخت فسبع دلاء » [١].
ولا يخفى ضعف هذا
المستند ، فإن هذه الأخبار ليست متكافئة في السند ليجب الجمع بينها. وأيضا فإنه لا
وجه لإلحاق الانتفاخ بالتفسخ ، لعدم الدليل عليه ، والمراد بالتفسخ تفرق الأجزاء.
وحكى المصنف في المعتبر ـ رحمهالله ـ عن بعض المتأخرين أنه جعل حد التفسخ الانتفاخ [٢]. وهو فاسد قطعا.
والأقرب الاكتفاء
بالثلاث مطلقا وإن كان الأولى نزح السبع مع التفسخ والخمس بدونه ، لقوله عليهالسلام في صحيحة أبي
أسامة الواردة في الفأرة وما معها : « إذا لم تتفسخ أو يتغير طعم الماء فيكفيك خمس
دلاء » [٣].
قوله
: ولبول الصبي الذي لم يبلغ.
المراد بالصبي
الفطيم الذي لم يبلغ.
وبالسبع قال
الشيخان [٤] وأتباعهما [٥] ، واستدل عليه في التهذيب برواية منصور ابن حازم ، عن عدة
من أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « ينزح منها سبع دلاء إذا بال فيها الصبي » [٦] وهي مع إرسالها
وقصور سندها معارضة بصحيحة معاوية
[١] التهذيب ( ١ :
٢٣٣ ـ ٦٧٣ ) ، الإستبصار ( ١ : ٣١ ـ ٨٣ ) ، الوسائل ( ١ : ١٢٨ ) أبواب الماء
المطلق ب (١٤) ح (١٣).