وفيه نظر : إذ لا
يلزم من عدم تقدير الإضافة هنا تأخير البيان عن وقت الحاجة ، وإنما يلزم لو لم يكن
له معنى بدون التقدير ، والحال أنّ له معنى كسائر صيغ الجموع ، ولو سلم وجوب
التقدير لم يتعين العشرة. وقوله : إن أقل ما يصلح إضافته لهذا الجمع عشرة ممنوع ،
وإنما أقله ثلاثة فيحمل عليها ، لأصالة البراءة من الزائد.
قال في المختلف :
ويمكن أن يحتج [ الشيخ ] [١] من وجه آخر وهو أن يقال : هذا جمع كثرة وأقله ما زاد على
العشرة بواحد فيحمل عليه عملا بالبراءة الأصلية [٢].
وفيه : إن هذا
الدليل لا ينطبق على المدعى ، إذ مقتضاه وجوب أحد عشر والمدعى وجوب عشر ، مع أن في
ثبوت ما ذكره من الفرق بين جمع القلة والكثرة على وجه الحقيقة نظرا.
قوله
: وبنزح سبع لموت الطير.
فسر بالحمامة
والنعامة وما بينهما ، والقول بوجوب السبع في موت الطير للثلاثة [٣] وأتباعهم [٤] ، واستدلوا عليه
برواية علي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : وسألته عن الطير والدجاجة تقع في البئر ، قال : «
سبع دلاء » [٥] ومثلها رواية سماعة ، عن