responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 84

وبنزح سبع لموت الطير.

______________________________________________________

وفيه نظر : إذ لا يلزم من عدم تقدير الإضافة هنا تأخير البيان عن وقت الحاجة ، وإنما يلزم لو لم يكن له معنى بدون التقدير ، والحال أنّ له معنى كسائر صيغ الجموع ، ولو سلم وجوب التقدير لم يتعين العشرة. وقوله : إن أقل ما يصلح إضافته لهذا الجمع عشرة ممنوع ، وإنما أقله ثلاثة فيحمل عليها ، لأصالة البراءة من الزائد.

قال في المختلف : ويمكن أن يحتج [ الشيخ ] [١] من وجه آخر وهو أن يقال : هذا جمع كثرة وأقله ما زاد على العشرة بواحد فيحمل عليه عملا بالبراءة الأصلية [٢].

وفيه : إن هذا الدليل لا ينطبق على المدعى ، إذ مقتضاه وجوب أحد عشر والمدعى وجوب عشر ، مع أن في ثبوت ما ذكره من الفرق بين جمع القلة والكثرة على وجه الحقيقة نظرا.

قوله : وبنزح سبع لموت الطير.

فسر بالحمامة والنعامة وما بينهما ، والقول بوجوب السبع في موت الطير للثلاثة [٣] وأتباعهم [٤] ، واستدلوا عليه برواية علي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : وسألته عن الطير والدجاجة تقع في البئر ، قال : « سبع دلاء » [٥] ومثلها رواية سماعة ، عن‌


[١] أثبتناه من المصدر.

[٢] المختلف : (٦).

[٣] السيد كما نقله عنه في المنتهى ( ١ : ١٥ ) ، والمفيد في المقنعة : (٩) ، والشيخ في النهاية : (٧) ، والمبسوط ( ١ : ١١ ).

[٤] منهم ابن البراج في المهذب ( ١ : ٢٢ ) ، وأبو الصلاح في الكافي في الفقه : (١٣٠) ، وسلار في المراسم : (٣٦).

[٥] التهذيب ( ١ : ٢٣٥ ـ ٦٨٠ ) ، الاستبصار ( ١ : ٣٦ ـ ٩٧ ) ، المعتبر ( ١ : ٧٠ ) ، الوسائل ( ١ : ١٣٤ ) أبواب الماء المطلق ب (١٧) ح (٣).

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 84
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست