responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 83

وبنزح عشر للعذرة الجامدة وقليل الدم كدم الطير والرعاف اليسير ، والمروي دلاء يسيرة ،

______________________________________________________

قوله : وبنزح عشر للعذرة الجامدة.

المراد بالجامدة غير الذائبة ، ومستنده خبر أبي بصير وقد تقدم [١].

قوله : وقليل الدم كدم الطير والرعاف اليسير ، والمروي دلاء يسيرة.

الراوي لذلك علي بن جعفر في الصحيح ، عن أخيه موسى عليه‌السلام ، قال : وسألته عن رجل ذبح دجاجة أو حمامة فوقعت في بئر ، هل يصلح أن يتوضأ منها؟ قال : « ينزح منها دلاء يسيرة ثم يتوضأ منها » [٢].

قال الشيخ ـ رحمه‌الله ـ : وأكثر عدد يضاف إلى هذا الجمع عشرة فيجب أن يؤخذ به ، إذ لا دليل على ما دونه [٣].

واعترضه المصنف ـ رحمه‌الله ـ في المعتبر : بأن ذلك إنما يكون مع الإضافة وأما مع تجريده عنها فلا ، إذ لا يعلم من قول القائل : عندي دراهم مثلا أنه لم يخبر عن زيادة عن عشرة ، ولا إذا قال : أعطه دراهم أنه لم يرد أكثر من عشرة [٤].

وأجاب عنه في المنتهى : بأن الإضافة هنا وإن جردت لفظا لكنها مقدرة وإلا لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة ، ثم قال : ولا بد من إضمار عدد يضاف إليه تقديرا فيحمل على العشرة التي هي أقل ما يصلح إضافته لهذا الجمع ، أخذا بالمتيقن وحوالة على أصالة براءة الذمة [٥].


[١] تقدم في ص (٧٨).

[٢] الكافي ( ٣ : ٦ ـ ٨ ) ، التهذيب ( ١ : ٤٠٩ ـ ١٢٨٨ ) ، الوسائل ( ١ : ١٤١ ) أبواب الماء المطلق ب (٢١) ح (١).

[٣] التهذيب ( ١ : ٢٤٥ ـ ٧٠٥ ) ذ. ح.

[٤] المعتبر ( ١ : ٦٦ ).

[٥] المنتهى ( ١ : ١٤ ).

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 83
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست