responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 8

فالواجب من الوضوء ما كان لصلاة واجبة ،

______________________________________________________

وتحقيق ذلك : أنّه إذا وقع في الحد ترديد وتقسيم فإن أريد به أنّ حد هذا الشي‌ء إما هذا المفهوم أو هذا المفهوم [١] فهو معيب عندهم ، وإن أريد به أنّ حد هذا الشي‌ء هو هذا المفهوم ، لكن ما يصدق عليه هذا الحد قسمان أو أكثر ، وأشير إلى ذلك في ضمن التحديد ، فهو مقبول عندهم.

والحاصل : أنّ الحد في الحقيقة هو مفهوم أحدها ولا ترديد فيه.

ومنها : أنّ الطهارة جنس لكل واحد من الأنواع الثلاثة ، فتعريفها بها تعريف للجنس بالنوع ، وهو دور.

وجوابه ـ بعد تسليم الجنسية ـ أنّ التعريف لا يعتبر فيه أخذ الجنس إلاّ إذا أريد به التحديد ، أما مطلق التعريف الشامل للرسم فلا ، وحينئذ فيمكن رسم النوع على وجه لا يتوقف على الجنس ، فينتفي الدور.

ومنها : أنه إن أراد بكل من الثلاثة موضوعه الشرعي أغنى عن قيد التأثير ، لأنه لا يكون إلاّ مؤثرا ، وإن أراد اللغوي استعمل المجاز الشرعي.

وجوابه : اختيار الشق الأول ومنع الحصر. وفي المقام أبحاث قليلة الفائدة بالنظر إلى ما هو المقصود من هذا التعليق.

قوله : فالواجب من الوضوء ما كان لصلاة واجبة.

إنما قيّد الصلاة بالواجبة ، لعدم وجوب الوضوء للنافلة وإن كان شرطا فيها ، إذ لا يتصور وجوب الشرط لمشروط غير واجب ، ولأنه يجوز تركه لا إلى بدل ، ولا شي‌ء من الواجب كذلك.

وقد توهم بعض من لا تحقيق له وجوب الوضوء للنافلة ، لتوجه الذم إلى تاركه إذا أتى‌


[١] كذا في الأصل ، والأنسب : أمّا هذا المفهوم أو ذاك.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 8
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست