responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 7

الطهارة اسم للوضوء أو الغسل أو التيمم على وجه له تأثير في استباحة الصلاة. [١] وكل واحد منها ينقسم إلى واجب ومندوب.

______________________________________________________

ومن الإشكال العام أنهم يعتبرون في التعريف قيد الإباحة ثم يقسّمون الطهارة إلى واجبة ومندوبة ، ويقسّمون المندوبة إلى ما ( ترفع وما لا ترفع ، وما ) [١] تبيح وما لا تبيح فيدخلون في التقسيم ما لا يدخلونه في التعريف ، واللازم من ذلك إما اختلال التعريف أو فساد التقسيم ، ولا مخلص من ذلك إلاّ بالتزام كون المقسم أعم من المعرف.

وكيف كان فالأمر في ذلك هيّن ، إذ لا جدوى له فيما يتعلق بالعمل إلاّ فيما ندر ، كالنذر على بعض الوجوه.

وإنما المهم في هذه المسألة بيان المبيح من الأنواع الثلاثة ، وسيأتي البحث فيه مفصلا إن شاء الله تعالى.

قوله : الطهارة اسم للوضوء أو الغسل أو التيمم ، على وجه له تأثير في استباحة الصلاة.

يلوح من قوله : « اسم » أنّ التعريف لفظي على قانون أهل اللغة ، وهو تبديل اسم باسم آخر أظهر منه.

وربما ظهر من التعريف مقولية الطهارة على جزئياتها بطريق الاشتراك ( لا الحقيقة والمجاز ، ولا التواطؤ والتشكيك ) [٢] وإن احتملتهما أيضا على بعد.

وقد أورد على هذا التعريف أمور :

منها : أنه مشتمل على الترديد ، وهو مناف للتحديد.

وجوابه : أن الترديد إنما يوجب نقصا في التعريف إذا كان بمعنى أنّ الحد إما هذا أو ذاك ، والترديد هنا في أقسام المحدود لا في نفس الحد.


[١] ما بين القوسين من « ق » و « ح ».

[٢] بدل ما بين القوسين في « م ، ح ، ق » : أو الحقيقة والمجاز لا التواطؤ والتشكيك.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 7
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست