ومن الإشكال العام
أنهم يعتبرون في التعريف قيد الإباحة ثم يقسّمون الطهارة إلى واجبة ومندوبة ،
ويقسّمون المندوبة إلى ما ( ترفع وما لا ترفع ، وما ) [١] تبيح وما لا تبيح
فيدخلون في التقسيم ما لا يدخلونه في التعريف ، واللازم من ذلك إما اختلال التعريف
أو فساد التقسيم ، ولا مخلص من ذلك إلاّ بالتزام كون المقسم أعم من المعرف.
وكيف كان فالأمر
في ذلك هيّن ، إذ لا جدوى له فيما يتعلق بالعمل إلاّ فيما ندر ، كالنذر على بعض
الوجوه.
وإنما المهم في
هذه المسألة بيان المبيح من الأنواع الثلاثة ، وسيأتي البحث فيه مفصلا إن شاء الله
تعالى.
قوله : الطهارة اسم للوضوء أو الغسل أو التيمم ، على وجه له
تأثير في استباحة الصلاة.
يلوح من قوله : «
اسم » أنّ التعريف لفظي على قانون أهل اللغة ، وهو تبديل اسم باسم آخر أظهر منه.
وربما ظهر من
التعريف مقولية الطهارة على جزئياتها بطريق الاشتراك ( لا الحقيقة والمجاز ، ولا
التواطؤ والتشكيك ) [٢] وإن احتملتهما أيضا على بعد.
وقد أورد على هذا
التعريف أمور :
منها : أنه مشتمل
على الترديد ، وهو مناف للتحديد.
وجوابه : أن
الترديد إنما يوجب نقصا في التعريف إذا كان بمعنى أنّ الحد إما هذا أو ذاك ،
والترديد هنا في أقسام المحدود لا في نفس الحد.