responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 79

أو كثير الدم كذبح الشاة ، والمروي من ثلاثين إلى أربعين ،

______________________________________________________

سأله عن بئر ماء وقع فيها زنبيل من عذرة رطبة أو يابسة أيصلح الوضوء منها؟ قال : « لا بأس » [١] وصحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع الدالة على الاكتفاء في طهارة البئر من وقوع العذرة فيها بنزح دلاء [٢] ، وتقييدهما بهذه الرواية غير جائز.

وعندي أنّ هذا الاختلاف إنما هو لاستحباب النزح ، واختلاف الآبار فيما تندفع به النفرة الحاصلة من وقوع تلك الأعيان المستخبثة فيها ، وتحصل به طيبة الماء ، باعتبار قلة الماء وكثرته ، وسعة المجرى وضيقه ، والله تعالى أعلم.

قوله : أو كثير الدم كذبح الشاة ، والمروي من ثلاثين إلى أربعين.

القول بوجوب الخمسين للشيخ [٣] وأتباعه [٤] ، ولم نقف لهم فيه على مستند.

والرواية التي حكاها المصنف ـ رحمه‌الله ـ هي صحيحة علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام : في رجل ذبح شاة فوقعت في بئر وأوداجها تشخب دما ، قال : « ينزح منها ما بين ثلاثين إلى أربعين ثم يتوضأ منها » [٥].

وهل يستوي في ذلك دم نجس العين وغيره؟ إطلاق الأصحاب يقتضيه ، والظاهر العدم ، لغلظ نجاسته ، واختصاص مورد الخبر بدم ذبح الشاة. بل يمكن تطرق الإشكال إلى غيره من الدماء ، ولا يبعد دخوله في غير المنصوص.


[١] التهذيب ( ١ : ٢٤٦ ـ ٧٠٩ ) ، الإستبصار ( ١ : ٤٢ ـ ١١٨ ) ، الوسائل ( ١ : ١٢٧ ) أبواب الماء المطلق ب (١٤) ح (٨).

[٢] الكافي ( ٣ : ٥ ـ ١ ) ، التهذيب ( ١ : ٢٤٤ ـ ٧٠٥ ) ، الإستبصار ( ١ : ٤٤ ـ ١٢٤ ) ، الوسائل ( ١ : ١٣٠ ) أبواب الماء المطلق ب (١٤) ح (٢١).

[٣] كما في المبسوط ( ١ : ١٢ ) ، والنهاية : (٧).

[٤] منهم ابن البراج في المهذب ( ١ : ٢٢ ) ، وأبو الصلاح في الكافي في الفقه : (١٣٠) ، وسلار في المراسم : (٣٥).

[٥] الكافي ( ٣ : ٦ ـ ٨ ) ، الفقيه ( ١ : ١٥ ـ ٢٩ ) ، التهذيب ( ١ : ٤٠٩ ـ ١٢٨٨ ) ، الإستبصار ( ١ : ٤٤ ـ ١٢٣ ) ، الوسائل ( ١ : ١٤١ ) أبواب الماء المطلق ب (٢١) ح (١) ، بتفاوت يسير.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 79
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست