سأله عن بئر ماء
وقع فيها زنبيل من عذرة رطبة أو يابسة أيصلح الوضوء منها؟ قال : « لا بأس » [١] وصحيحة محمد بن
إسماعيل بن بزيع الدالة على الاكتفاء في طهارة البئر من وقوع العذرة فيها بنزح
دلاء [٢] ، وتقييدهما بهذه الرواية غير جائز.
وعندي أنّ هذا
الاختلاف إنما هو لاستحباب النزح ، واختلاف الآبار فيما تندفع به النفرة الحاصلة
من وقوع تلك الأعيان المستخبثة فيها ، وتحصل به طيبة الماء ، باعتبار قلة الماء
وكثرته ، وسعة المجرى وضيقه ، والله تعالى أعلم.
قوله
: أو كثير الدم كذبح الشاة ، والمروي من ثلاثين إلى أربعين.
القول بوجوب
الخمسين للشيخ [٣] وأتباعه [٤] ، ولم نقف لهم فيه على مستند.
والرواية التي
حكاها المصنف ـ رحمهالله ـ هي صحيحة علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام : في رجل ذبح شاة
فوقعت في بئر وأوداجها تشخب دما ، قال : « ينزح منها ما بين ثلاثين إلى أربعين ثم
يتوضأ منها » [٥].
وهل يستوي في ذلك
دم نجس العين وغيره؟ إطلاق الأصحاب يقتضيه ، والظاهر العدم ، لغلظ نجاسته ،
واختصاص مورد الخبر بدم ذبح الشاة. بل يمكن تطرق الإشكال إلى غيره من الدماء ، ولا
يبعد دخوله في غير المنصوص.
[١] التهذيب ( ١ :
٢٤٦ ـ ٧٠٩ ) ، الإستبصار ( ١ : ٤٢ ـ ١١٨ ) ، الوسائل ( ١ : ١٢٧ ) أبواب الماء
المطلق ب (١٤) ح (٨).
[٢] الكافي ( ٣ : ٥
ـ ١ ) ، التهذيب ( ١ : ٢٤٤ ـ ٧٠٥ ) ، الإستبصار ( ١ : ٤٤ ـ ١٢٤ ) ، الوسائل ( ١ :
١٣٠ ) أبواب الماء المطلق ب (١٤) ح (٢١).