responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 78

وبنزح خمسين إن وقعت فيها عذرة فذابت ، والمروي أربعون أو خمسون ،

______________________________________________________

فالجميع كذلك ، وأما التفصيل فلا وجه له.

قوله : وبنزح خمسين إن وقعت فيها عذرة فذابت ، والمروي أربعون أو خمسون.

المراد بالعذرة : فضلة الإنسان ، وبالذوبان : تفرق أجزائها في الماء وشيوعها فيه. والقول بوجوب الخمسين في وقوع العذرة مع الذوبان للثلاثة [١] وأتباعهم [٢] ، ولم أقف له على شاهد. والرواية التي أشار إليها المصنف هي رواية أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن العذرة تقع في البئر قال : « ينزح منها عشر دلاء ، فإن ذابت فأربعون أو خمسون دلوا » [٣].

قال في المختلف : ويمكن أن يقال : إيجاب أحدهما يستلزم إيجاب الأكثر ، لأنه مع الأقل غير متيقن للبراءة ، وإنما يعلم الخروج عن العهدة بفعل الأكثر [٤].

قلت : هذا غير مستقيم ، فإن التخيير بين الأقل والأكثر يقتضي عدم وجوب الزائد عينا وإلا لم يكن للتخيير معنى ، فيجب أن يحصل يقين بالبراءة بالأقل ويكون الزائد مستحبا.

واعلم : أنّ في هذه المسألة إشكالا ، لضعف دليلها بعبد الله بن بحر ، واشتراك أبي بصير ، مع أنه معارض بصحيحة علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه‌السلام ، إنه‌


[١] السيد كما نقله عنه في المعتبر ( ١ : ٦٥ ) ، والمفيد في المقنعة : (٩) ، والشيخ في المبسوط ( ١ : ١٢ ) ، والنهاية : (٧).

[٢] منهم ابن البراج في المهذب ( ١ : ٢٢ ) ، وأبو الصلاح في الكافي في الفقه : (١٣٠) ، وسلار في المراسم : (٣٥).

[٣] التهذيب ( ١ : ٢٤٤ ـ ٧٠٢ ) ، الإستبصار ( ١ : ٤١ ـ ١١٦ ) ، الوسائل ( ١ : ١٤٠ ) أبواب الماء المطلق ب (٢٠) ح (١) ، بتفاوت يسير.

[٤] المختلف : (٨).

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 78
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست