قوله
: وبنزح خمسين إن وقعت فيها عذرة فذابت ، والمروي أربعون أو خمسون.
المراد بالعذرة :
فضلة الإنسان ، وبالذوبان : تفرق أجزائها في الماء وشيوعها فيه. والقول بوجوب
الخمسين في وقوع العذرة مع الذوبان للثلاثة [١] وأتباعهم [٢] ، ولم أقف له على شاهد. والرواية التي أشار إليها المصنف
هي رواية أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن العذرة تقع في البئر قال : « ينزح منها عشر دلاء ، فإن
ذابت فأربعون أو خمسون دلوا » [٣].
قال في المختلف :
ويمكن أن يقال : إيجاب أحدهما يستلزم إيجاب الأكثر ، لأنه مع الأقل غير متيقن
للبراءة ، وإنما يعلم الخروج عن العهدة بفعل الأكثر [٤].
قلت : هذا غير
مستقيم ، فإن التخيير بين الأقل والأكثر يقتضي عدم وجوب الزائد عينا وإلا لم يكن للتخيير
معنى ، فيجب أن يحصل يقين بالبراءة بالأقل ويكون الزائد مستحبا.
واعلم : أنّ في
هذه المسألة إشكالا ، لضعف دليلها بعبد الله بن بحر ، واشتراك أبي بصير ، مع أنه
معارض بصحيحة علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليهالسلام ، إنه
[١] السيد كما نقله
عنه في المعتبر ( ١ : ٦٥ ) ، والمفيد في المقنعة : (٩) ، والشيخ في المبسوط ( ١ :
١٢ ) ، والنهاية : (٧).
[٢] منهم ابن البراج
في المهذب ( ١ : ٢٢ ) ، وأبو الصلاح في الكافي في الفقه : (١٣٠) ، وسلار في
المراسم : (٣٥).
[٣] التهذيب ( ١ :
٢٤٤ ـ ٧٠٢ ) ، الإستبصار ( ١ : ٤١ ـ ١١٦ ) ، الوسائل ( ١ : ١٤٠ ) أبواب الماء
المطلق ب (٢٠) ح (١) ، بتفاوت يسير.