responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 75

وبنزح سبعين إن مات فيها إنسان ،

______________________________________________________

سعيد هو عمر بن يزيد ، وهو من رجال الصادق عليه‌السلام [١].

وأما ثانيا : فلأنها مخالفة لما عليه الأصحاب من إيجاب نزح الجميع للجمل. والعمل ببعض الرواية وإسقاط الباقي غير معقول. والقول بجواز أن يكون الجواب وقع عن الحمار والبغل دون الجمل فاسد قطعا ، لما فيه من التعمية وتأخير البيان عن وقت الحاجة.

والأجود إلحاق البقرة بالثور كما بيّناه فيما سبق ، بل يمكن إلحاق البغل والحمار به أيضا ، لاندراجهما في لفظ : « ونحوه » الواقع في الرواية [٢]. ويمكن الاكتفاء فيهما بالدلاء ، لشمول اسم الدابة لهما فيتناولهما النص الوارد بالدلاء فيها [٣]. وما أبعد ما بين هذين الوجهين وكل ذلك قرينة الاستحباب.

قوله : وبنزح سبعين إن مات فيها إنسان.

هذا مذهب الأصحاب ، ومستنده رواية عمار الساباطي ، عن الصادق عليه‌السلام ، وهي طويلة ، قال فيها : « وما سوى ذلك مما يقع في بئر الماء فيموت فيه فأكبره الإنسان ينزح منها سبعون دلوا » [٤] وفي طريقها جماعة من الفطحية [٥] ، لكن ظاهر المعتبر اتفاق الأصحاب على العمل بمضمونها [٦] ، فإن تم فهو الحجة وإلا فللتوقف في هذا الحكم مجال.

والمشهور بين الأصحاب أنه لا فرق في ذلك بين المسلم والكافر ، لأن الإنسان جنس معرف باللام وليس هناك معهود ، وتعريف الحقيقة ليس بمراد ، فتكون للاستغراق ، وهو‌


[١] راجع رجال النجاشي : ( ٢٨٦ ـ ٧٦٣ ) ، ومعجم رجال الحديث ( ١٣ : ١٣٢ ـ ٩٠٠٦ ).

[٢] المتقدمة في ص : (٦٦) وفيها : أو نحوه.

[٣] المتقدم في ص : (٦٩).

[٤] التهذيب ( ١ : ٢٣٤ ـ ٦٧٨ ) ، الوسائل ( ١ : ١٤١ ) أبواب الماء المطلق ب (٢١) ح (٢).

[٥] وهم ابن فضال ، وعمر بن سعيد المدائني ، ومصدق بن صدقة ، وعمار الساباطي.

[٦] المعتبر ( ١ : ٦٢ ).

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 75
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست