سعيد هو عمر بن
يزيد ، وهو من رجال الصادق عليهالسلام[١].
وأما ثانيا :
فلأنها مخالفة لما عليه الأصحاب من إيجاب نزح الجميع للجمل. والعمل ببعض الرواية
وإسقاط الباقي غير معقول. والقول بجواز أن يكون الجواب وقع عن الحمار والبغل دون
الجمل فاسد قطعا ، لما فيه من التعمية وتأخير البيان عن وقت الحاجة.
والأجود إلحاق
البقرة بالثور كما بيّناه فيما سبق ، بل يمكن إلحاق البغل والحمار به أيضا ،
لاندراجهما في لفظ : « ونحوه » الواقع في الرواية [٢]. ويمكن الاكتفاء
فيهما بالدلاء ، لشمول اسم الدابة لهما فيتناولهما النص الوارد بالدلاء فيها [٣]. وما أبعد ما بين
هذين الوجهين وكل ذلك قرينة الاستحباب.
قوله
: وبنزح سبعين إن مات فيها إنسان.
هذا مذهب الأصحاب
، ومستنده رواية عمار الساباطي ، عن الصادق عليهالسلام ، وهي طويلة ، قال فيها : « وما سوى ذلك مما يقع في بئر
الماء فيموت فيه فأكبره الإنسان ينزح منها سبعون دلوا » [٤] وفي طريقها جماعة
من الفطحية [٥] ، لكن ظاهر المعتبر اتفاق الأصحاب على العمل بمضمونها [٦] ، فإن تم فهو
الحجة وإلا فللتوقف في هذا الحكم مجال.
والمشهور بين
الأصحاب أنه لا فرق في ذلك بين المسلم والكافر ، لأن الإنسان جنس معرف باللام وليس
هناك معهود ، وتعريف الحقيقة ليس بمراد ، فتكون للاستغراق ، وهو
[١] راجع رجال
النجاشي : ( ٢٨٦ ـ ٧٦٣ ) ، ومعجم رجال الحديث ( ١٣ : ١٣٢ ـ ٩٠٠٦ ).