أما الحمار ،
فاحتجوا [٣] على وجوب نزح الكر فيه بما رواه الشيخ عن عمرو بن سعيد بن
هلال ، قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عما يقع في البئر ما بين الفأرة والسنور إلى الشاة ففي كل
ذلك يقول : « سبع دلاء » حتى بلغت الحمار والجمل فقال : « كر من ماء » [٤].
وهذه الرواية
بعينها نقلها المصنف في المعتبر ، وفيها : حتى بلغت الحمار والجمل والبغل ، قال :
« كر من ماء » [٥].
وفي الاستدلال بها
نظر ، أما أولا : فلأن عمرو بن سعيد بن هلال لم ينص عليه علماؤنا بمدح ولا قدح [٦] ، وذكر في
المختلف أن عمرو بن سعيد هذا هو المدائني الثقة [٧]. وهو غير جيد ،
لأن المدائني من رجال الرضا عليهالسلام[٨] ، وهذا كوفي من رجال الصادق عليهالسلام على ما ذكره الشيخ ـ رحمهالله ـ في كتاب الرجال [٩]. والظاهر أنّ أبا جعفر المروي عنه هنا هو الباقر عليهالسلام ، لأن الراوي عن
عمرو بن