responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 68

______________________________________________________

في العدة إجماع الإمامية على العمل بروايته ورواية أمثاله ممن عدّدهم [١].

الثاني : إنه إذا وجب نزح الماء كله وتعذر فالتعطيل غير جائز ، والاقتصار على نزح البعض تحكم ، والنزح يوما يتحقق معه زوال ما كان في البئر ، فيكون العمل به لازما [٢]. هذا كلامه ـ رحمه‌الله ـ وللنظر فيه مجال ، لكن قال في المنتهى : إنه لا يعرف في هذا الحكم مخالفا من القائلين بالتنجيس [٣].

وتنقيح المقام يتم ببيان أمور :

الأول : صرح جماعة من الأصحاب بأنّ المراد باليوم هنا : يوم الصوم [٤] ، ويحتمل الاكتفاء فيه من أوله بما ينصرف إليه الإطلاق في الإجارة والنذر ونحوهما.

الثاني : قيل إنه يستثنى لهم الأكل جميعا ، والصلاة جماعة [٥]. ولا بأس به لقضاء العرف بذلك.

الثالث : المشهور أنه لا يجزئ في النزح غير الرجال ، من النساء والصبيان والخناثى ، لاختصاص القوم بالرجال ، واجتزأ بهم بعض الأصحاب [٦] ، وهو حسن مع عدم قصور نزحهم عن نزح الرجال.

الرابع : الظاهر إجزاء ما فوق الأربعة ما لم يتصور بطء بالكثرة ، مع احتماله مطلقا ، لإطلاق النص ، لا أخذا من باب مفهوم الموافقة كما ذكره في الذكرى [٧].


[١] عدة الأصول ( ١ : ١٨١ ).

[٢] المعتبر ( ١ : ٦٠ ).

[٣] المنتهى ( ١ : ١٢ ).

[٤] منهم المحقق في المعتبر ( ١ : ٦٠ ) ، والعلامة في المنتهى ( ١ : ١٢ ) ، والمحقق الكركي في جامع المقاصد ( ١ : ١٢ ).

[٥] كما في الذكرى : (١٠) ، وجامع المقاصد ( ١ : ١٢ ).

[٦] منهم العلامة في المنتهى ( ١ : ١٢ ).

[٧] الذكرى : (١٠).

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 68
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست