وجزم العلامة في
التذكرة [١] ، والشهيد في الذكرى [٢] في مسألة الغديرين ، بتقوي الأسفل بالأعلى دون العكس ،
ورجحه المحقق الشيخ علي ـ رحمهالله ـ في بعض فوائده.
واحتج على عدم
تقوي الأعلى بالأسفل بأنهما لو اتحدا في الحكم للزم تنجيس كل أعلى متصل بأسفل مع
القلة ، وهو معلوم البطلان.
وجوابه : أنّ
الحكم بعدم نجاسة الأعلى بوقوع النجاسة فيه مع بلوغ المجموع منه ومن الأسفل الكر
إنما كان لاندراجه تحت عموم الخبر ، وليس في هذا ما يستلزم نجاسة الأعلى بنجاسة الأسفل
بوجه ، مع أنّ الإجماع منعقد على أنّ النجاسة لا تسري إلى الأعلى مطلقا. ويلزمهم
أن ينجس كل ما كان تحت النجاسة من الماء المنحدر إذا لم يكن فوقه كر ، وإن كان
نهرا عظيما ، وهو معلوم البطلان.
وبالجملة :
فالمستفاد من إطلاق الأخبار أنه متى كان الماء المتصل قدر كر لم ينفعل بالنجاسة
إلاّ مع التغير ، سواء كان متساوي السطوح أم مختلفها [٣] ، والله تعالى
أعلم.
قوله
: ويطهر بإلقاء كر عليه فكر حتى يزول التغير.
لا يخفى أنه إنما
يجب إلقاء كر آخر إذا تغير الكر الأول أو بعضه بالنجاسة ، فلو بقي على حكمه
فالمتغير كنجاسة متصلة به ، فإذا امتزج أحدهما بالآخر وزال تغير المتغير حكم
بالطهارة ولم يحتج إلى كر آخر ، كما هو الظاهر