responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 45

ويطهر بإلقاء كرّ عليه فكرّ حتى يزول التغيّر.

______________________________________________________

وجزم العلامة في التذكرة [١] ، والشهيد في الذكرى [٢] في مسألة الغديرين ، بتقوي الأسفل بالأعلى دون العكس ، ورجحه المحقق الشيخ علي ـ رحمه‌الله ـ في بعض فوائده.

واحتج على عدم تقوي الأعلى بالأسفل بأنهما لو اتحدا في الحكم للزم تنجيس كل أعلى متصل بأسفل مع القلة ، وهو معلوم البطلان.

وجوابه : أنّ الحكم بعدم نجاسة الأعلى بوقوع النجاسة فيه مع بلوغ المجموع منه ومن الأسفل الكر إنما كان لاندراجه تحت عموم الخبر ، وليس في هذا ما يستلزم نجاسة الأعلى بنجاسة الأسفل بوجه ، مع أنّ الإجماع منعقد على أنّ النجاسة لا تسري إلى الأعلى مطلقا. ويلزمهم أن ينجس كل ما كان تحت النجاسة من الماء المنحدر إذا لم يكن فوقه كر ، وإن كان نهرا عظيما ، وهو معلوم البطلان.

وبالجملة : فالمستفاد من إطلاق الأخبار أنه متى كان الماء المتصل قدر كر لم ينفعل بالنجاسة إلاّ مع التغير ، سواء كان متساوي السطوح أم مختلفها [٣] ، والله تعالى أعلم.

قوله : ويطهر بإلقاء كر عليه فكر حتى يزول التغير.

لا يخفى أنه إنما يجب إلقاء كر آخر إذا تغير الكر الأول أو بعضه بالنجاسة ، فلو بقي على حكمه فالمتغير كنجاسة متصلة به ، فإذا امتزج أحدهما بالآخر وزال تغير المتغير حكم بالطهارة ولم يحتج إلى كر آخر ، كما هو الظاهر‌


[١] التذكرة ( ١ : ٤ ).

[٢] الذكرى : (٩).

[٣] الوسائل ( ١ : ١١٧ ) أبواب الماء المطلق ب (٩).

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 45
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست