قال : « إذا كانت
المرأة طامثا فلا تحلّ لها الصلاة ، وعليها أن تتوضأ وضوء الصلاة عند وقت كل صلاة
، ثم تقعد في موضع طاهر فتذكر الله عز وجل وتسبحه وتحمده وتهلله كمقدار صلاتها ثم
تفرغ لحاجتها » [١] وهو مع عدم صراحته في الوجوب محمول على الاستحباب ، جمعا
بين الأدلة. ولو لم تتمكن من الوضوء ففي مشروعية التيمم لها قولان ، أظهرهما
العدم.
قوله
: ويكره لها الخضاب.
لورود النهي عنه
في عدّة أخبار [٢] ، وعللت الكراهة في رواية أبي بصير بخوف الشيطان على
الحائض [٣] ، والكلام فيه كما سبق في الجنب.