responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 363

ويكره لها الخضاب.

______________________________________________________

قال : « إذا كانت المرأة طامثا فلا تحلّ لها الصلاة ، وعليها أن تتوضأ وضوء الصلاة عند وقت كل صلاة ، ثم تقعد في موضع طاهر فتذكر الله عز وجل وتسبحه وتحمده وتهلله كمقدار صلاتها ثم تفرغ لحاجتها » [١] وهو مع عدم صراحته في الوجوب محمول على الاستحباب ، جمعا بين الأدلة. ولو لم تتمكن من الوضوء ففي مشروعية التيمم لها قولان ، أظهرهما العدم.

قوله : ويكره لها الخضاب.

لورود النهي عنه في عدّة أخبار [٢] ، وعللت الكراهة في رواية أبي بصير بخوف الشيطان على الحائض [٣] ، والكلام فيه كما سبق في الجنب.


[١] الكافي ( ٣ : ١٠١ ـ ٤ ) ، التهذيب ( ١ : ١٥٩ ـ ٤٥٦ ) ، الوسائل ( ٢ : ٥٨٧ ) أبواب الحيض ب (٤٠) ح (٢).

[٢] الوسائل ( ٢ : ٥٩٣ ) أبواب الحيض ب (٤٢).

[٣] التهذيب ( ١ : ١٨١ ـ ٥٢٠ ) ، الوسائل ( ٢ : ٥٩٣ ) أبواب الحيض ب (٤٢) ح (٤).

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 363
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست