responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 362

وقضاء الصوم دون الصلاة.

الثامن : يستحب أن تتوضأ في وقت كل صلاة وتجلس بمقدار زمان صلاتها ذاكرة الله تعالى ،

______________________________________________________

هل هو حدث واحد أكبر لا يرتفع إلا بالوضوء والغسل؟ أو حدثان أكبر وأصغر؟

ثم إن قلنا بالتعدد فهل الوضوء ينصرف إلى الأصغر والغسل إلى الأكبر؟ أم هما معا يرفعان الحدثين على سبيل الاشتراك؟ احتمالات ثلاثة ، وليس في النصوص دلالة على شي‌ء من ذلك.

قوله : وقضاء الصوم دون الصلاة.

هذا الحكم إجماعي منصوص في عدة أخبار [١] ، والفارق النصّ. وفي بعض الأخبار تصريح بعدم التعليل وبطلان القياس [٢]. والظاهر عدم الفرق بين الصلاة اليومية وغيرها. واستثني من ذلك الزلزلة ، لأن وقتها العمر. وفي الاستثناء نظر يظهر من التعليل.

قوله : الثامن ، يستحب أن تتوضأ في وقت كل صلاة ، وتجلس بمقدار زمان صلاتها ذاكرة لله تعالى.

المستند في ذلك حسنة زيد الشحام ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : « ينبغي للحائض أن تتوضأ عند وقت كل صلاة ثم تستقبل القبلة فتذكر الله عز وجل بمقدار ما كانت تصلي » [٣] ولفظ ينبغي ظاهر في الاستحباب.

ونقل عن ابن بابويه القول بالوجوب [٤] ، لحسنة زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ،


[١] الوسائل ( ٢ : ٥٨٩ ) أبواب الحيض ب (٤١).

[٢] الوسائل ( ٧ : ٢٣ ) أبواب ما يمسك عنه الصائم ب (٣) ح (٥).

[٣] الكافي ( ٣ : ١٠١ ـ ٣ ) ، التهذيب ( ١ : ١٥٩ ـ ٤٥٥ ) ، الوسائل ( ٢ : ٥٨٧ ) أبواب الحيض ب (٤٠) ح (٣).

[٤] الفقيه ( ١ : ٥٠ ) ، الهداية : (٢٢).

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 362
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست