ولا يشاربوهن مدة
الحيض ، فسئل النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم عن ذلك فنزلت هذه الآية [١] فقال النبي ( ص )
: « اصنعوا كل شيء إلا النكاح » [٢].
وعن الخبر بأنّ
دلالته من باب مفهوم الخطاب ، وهو ضعيف. وفي هذا نظر ، إذ الظاهر أنّ دلالته من
باب مفهوم الحصر ، وهو حجة. نعم يمكن حمله على التقية ، لأنه موافق لمذهب العامة ،
أو تأويله بحمل الحلال على معناه المتعارف عند الفقهاء والأصوليين ، أعني :
المتساوي الطرفين ، ونفيه لا يستلزم الحرمة ، فيحتمل الكراهة.
وهذا وإن كان خلاف
الظاهر إلا أنه يمكن المصير اليه ، جمعا بين الأدلة.
قوله
: فإن وطئ عامدا عالما وجب عليه الكفارة ، وقيل : لا تجب ، والأول أحوط.
القولان للشيخ ـ رحمهالله ـ أولهما في
الخلاف والمبسوط [٣] ، وثانيهما في النهاية [٤] ، وبه قطع في المعتبر [٥] ، وهو الأظهر ، لضعف أدلة الوجوب ، ولما رواه الشيخ في
الصحيح عن عيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل واقع امرأته وهي طامث ، قال : « لا يلتمس فعل ذلك ،
قد نهى الله أن يقربها » قلت : فإن فعل أعليه كفارة؟ قال : « لا أعلم فيه شيئا ،
يستغفر الله » [٦].
[١] مجمع البيان ( ١
: ٣١٩ ) ، تفسير القرطبي ( ٣ : ٨١ ) ، التفسير الكبير ( ٥ : ٦٦ ).