responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 353

فإن وطئ عامدا عالما وجب عليه الكفارة ، وقيل : لا تجب ، والأول أحوط.

______________________________________________________

ولا يشاربوهن مدة الحيض ، فسئل النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن ذلك فنزلت هذه الآية [١] فقال النبي ( ص ) : « اصنعوا كل شي‌ء إلا النكاح » [٢].

وعن الخبر بأنّ دلالته من باب مفهوم الخطاب ، وهو ضعيف. وفي هذا نظر ، إذ الظاهر أنّ دلالته من باب مفهوم الحصر ، وهو حجة. نعم يمكن حمله على التقية ، لأنه موافق لمذهب العامة ، أو تأويله بحمل الحلال على معناه المتعارف عند الفقهاء والأصوليين ، أعني : المتساوي الطرفين ، ونفيه لا يستلزم الحرمة ، فيحتمل الكراهة.

وهذا وإن كان خلاف الظاهر إلا أنه يمكن المصير اليه ، جمعا بين الأدلة.

قوله : فإن وطئ عامدا عالما وجب عليه الكفارة ، وقيل : لا تجب ، والأول أحوط.

القولان للشيخ ـ رحمه‌الله ـ أولهما في الخلاف والمبسوط [٣] ، وثانيهما في النهاية [٤] ، وبه قطع في المعتبر [٥] ، وهو الأظهر ، لضعف أدلة الوجوب ، ولما رواه الشيخ في الصحيح عن عيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل واقع امرأته وهي طامث ، قال : « لا يلتمس فعل ذلك ، قد نهى الله أن يقربها » قلت : فإن فعل أعليه كفارة؟ قال : « لا أعلم فيه شيئا ، يستغفر الله » [٦].


[١] مجمع البيان ( ١ : ٣١٩ ) ، تفسير القرطبي ( ٣ : ٨١ ) ، التفسير الكبير ( ٥ : ٦٦ ).

[٢] صحيح مسلم ( ١ : ٢٤٦ ـ ٣٠٢ ).

[٣] الخلاف ( ١ : ٦٩ ) ، المبسوط ( ١ : ٤١ ).

[٤] النهاية : (٢٦).

[٥] المعتبر ( ١ : ٢٣١ ).

[٦] التهذيب ( ١ : ١٦٤ ـ ٤٧٢ ) ، الإستبصار ( ١ : ١٣٤ ـ ٤٦٠ ) ، الوسائل ( ٢ : ٥٧٦ ) أبواب الحيض ب (٢٩) ح (١).

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 353
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست