الغسل [١] ، وكلامه في
كتابه من لا يحضره الفقيه لا يعطي ذلك ، فإنه قال : ولا يجوز مجامعة المرأة في
حيضها ، لأن الله عز وجل نهى عن ذلك ، فقال ( وَلا تَقْرَبُوهُنَّ
حَتّى يَطْهُرْنَ )[٢] يعني بذلك الغسل من الحيض ، فإن كان الرجل شبقا وقد طهرت
المرأة وأراد زوجها أن يجامعها قبل الغسل أمرها أن تغسل فرجها ثم يجامعها [٣]. هذا كلامه ـ رحمهالله. وهو صريح في
جواز الوطء قبل الغسل إذا كان الزوج شبقا وغسلت فرجها ، فلا يتم إسناد التحريم
إليه مطلقا. والمعتمد الكراهة.
لنا : أصالة
الإباحة ، وقوله تعالى ( وَلا تَقْرَبُوهُنَّ
حَتّى يَطْهُرْنَ ) بالتخفيف ، كما قرأ به السبعة ، أي يخرجن من الحيض. يقال :
طهرت المرأة إذا انقطع حيضها. جعل سبحانه وتعالى غاية التحريم انقطاع الدم فيثبت
الحل بعده ، عملا بمفهوم الغاية ، لأن الحق أنه حجة ، بل صرّح الأصوليون بأنه أقوى
من مفهوم الشرط.
ولا ينافي ذلك
قراءة التشديد. أما أولا ، فلأن « تفعل » قد جاء في كلامهم بمعنى « فعل » كقولهم
تبيّن ، وتبسّم ، وتطعّم بمعنى : بان ، وبسم ، وطعم. قيل [٤] : ومن هذا الباب
المتكبّر في أسماء الله تعالى ، بمعنى الكبير [٥]. وإذا ثبت إطلاق هذه البنية [٦] على هذا المعنى
كان الحمل عليه أولى ، صونا للقرائتين ( عن التنافي ) [٧].
وأما ثانيا ،
فلإمكان حمل النهي في هذه القراءة على الكراهة ، توفيقا بين القراءتين،