responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 337

______________________________________________________

الغسل [١] ، وكلامه في كتابه من لا يحضره الفقيه لا يعطي ذلك ، فإنه قال : ولا يجوز مجامعة المرأة في حيضها ، لأن الله عز وجل نهى عن ذلك ، فقال ( وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتّى يَطْهُرْنَ ) [٢] يعني بذلك الغسل من الحيض ، فإن كان الرجل شبقا وقد طهرت المرأة وأراد زوجها أن يجامعها قبل الغسل أمرها أن تغسل فرجها ثم يجامعها [٣]. هذا كلامه ـ رحمه‌الله. وهو صريح في جواز الوطء قبل الغسل إذا كان الزوج شبقا وغسلت فرجها ، فلا يتم إسناد التحريم إليه مطلقا. والمعتمد الكراهة.

لنا : أصالة الإباحة ، وقوله تعالى ( وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتّى يَطْهُرْنَ ) بالتخفيف ، كما قرأ به السبعة ، أي يخرجن من الحيض. يقال : طهرت المرأة إذا انقطع حيضها. جعل سبحانه وتعالى غاية التحريم انقطاع الدم فيثبت الحل بعده ، عملا بمفهوم الغاية ، لأن الحق أنه حجة ، بل صرّح الأصوليون بأنه أقوى من مفهوم الشرط.

ولا ينافي ذلك قراءة التشديد. أما أولا ، فلأن « تفعل » قد جاء في كلامهم بمعنى « فعل » كقولهم تبيّن ، وتبسّم ، وتطعّم بمعنى : بان ، وبسم ، وطعم. قيل [٤] : ومن هذا الباب المتكبّر في أسماء الله تعالى ، بمعنى الكبير [٥]. وإذا ثبت إطلاق هذه البنية [٦] على هذا المعنى كان الحمل عليه أولى ، صونا للقرائتين ( عن التنافي ) [٧].

وأما ثانيا ، فلإمكان حمل النهي في هذه القراءة على الكراهة ، توفيقا بين القراءتين،


[١] نقله عنه في المعتبر ( ١ : ٢٣٥ ).

[٢] البقرة : (٢٢٢).

[٣] الفقيه ( ١ : ٥٣ ).

[٤] ليست في « م ».

[٥] كما في المعتبر ( ١ : ٢٣٦ ) ، وروض الجنان : (٧٩) ، وجامع المقاصد ( ١ : ٤٥ ).

[٦] في « ح » : الهيئة.

[٧] ليست في « س ».

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 337
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست