الصفات يقوم بعضها
مقام بعض [١]. وهو حسن ، لكن في طريق الرواية الأولى ضعف [٢] وإرسال ، وفي
يونس بن يعقوب كلام [٣] ، فيشكل الخروج بهما عن مقتضى الأدلة الدالة على لزوم
العبادة. ولا ريب أنّ الاقتصار على الثلاثة أحوط.
الخامس : ذكر
المصنف [٤] ـ رحمهالله ـ وغيره [٥] : أنّ الدم متى انقطع على العاشر تبين كون الجميع حيضا ،
فيجب عليها قضاء صوم العشرة ، وإن كانت قد صامت بعد انقضاء العادة ، لتبيّن فساده
، دون الصلاة. وإن تجاوز العشرة تبين أنّ ما زاد عن العادة طهر كله ، فيجب عليها
قضاء ما أخلّت به من العبادة في ذلك الزمان ، ويجزئها ما أتت به من الصلاة والصيام
، لتبيّن كونها طاهرا.
وعندي في جميع هذه
الأحكام توقف ، لعدم الظفر بما يدل عليها من النصوص.
والمستفاد من
الأخبار أن ما بعد أيام الاستظهار استحاضة ، وأنّه لا يجب قضاء ما فاتها في أيام
الاستظهار مطلقا [٦] ، والله أعلم.
قوله
: الرابعة ، إذا طهرت جاز لزوجها وطؤها قبل الغسل على كراهة.
ما اختاره المصنف
ـ رحمهالله ـ من جواز وطء الحائض إذا طهرت قبل الغسل على كراهة هو المشهور بين الأصحاب ،
ونقل عن الصدوق ـ رحمهالله ـ القول بتحريمه قبل