اليمنى ، فإن كان
مثل رأس الذباب خرج على الكرسف » [١].
الثاني : إنه متى
حصل النقاء وجب عليها الغسل ، وهو إجماعي منصوص. ولو اعتادت النقاء في أثناء
العادة ثم رؤية الدم بعده فالظاهر عدم وجوب الغسل معه ، لاطراد العادة ، واستلزام
وجوبه الحرج والضرر بتكرر الغسل مع تكرر النقاء. ويحتمل الوجوب للعموم واحتمال عدم
العود.
الثالث : إنّ
المبتدئة يجب عليها الصبر مع استمرار الدم الى النقاء ، أو مضي عشرة أيام ، وهو
إجماع. وأوجب عليها الشهيد في الذكرى مع رجوعها إلى عادة نسائها الاستظهار بيوم [٢] ، لقوله عليهالسلام في رواية محمد بن
مسلم وزرارة : « يجب للمستحاضة أن تنظر بعض نسائها فتقتدي بأقرائها ثم تستظهر على
ذلك بيوم » [٣] وفي السند ضعف [٤].
الرابع : أجمع
علماؤنا على ثبوت [٥] الاستظهار لذات العادة مع استمرار الدم إذا كانت عادتها
دون العشرة ، قاله في المعتبر [٦].
والمراد
بالاستظهار طلب ظهور الحال في كون الدم حيضا أو طهرا بترك العبادة بعد العادة يوما
أو أكثر ، ثم الغسل بعدها. وقد وقع الخلاف هنا في موضعين :