responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 332

______________________________________________________

اليمنى ، فإن كان مثل رأس الذباب خرج على الكرسف » [١].

الثاني : إنه متى حصل النقاء وجب عليها الغسل ، وهو إجماعي منصوص. ولو اعتادت النقاء في أثناء العادة ثم رؤية الدم بعده فالظاهر عدم وجوب الغسل معه ، لاطراد العادة ، واستلزام وجوبه الحرج والضرر بتكرر الغسل مع تكرر النقاء. ويحتمل الوجوب للعموم واحتمال عدم العود.

الثالث : إنّ المبتدئة يجب عليها الصبر مع استمرار الدم الى النقاء ، أو مضي عشرة أيام ، وهو إجماع. وأوجب عليها الشهيد في الذكرى مع رجوعها إلى عادة نسائها الاستظهار بيوم [٢] ، لقوله عليه‌السلام في رواية محمد بن مسلم وزرارة : « يجب للمستحاضة أن تنظر بعض نسائها فتقتدي بأقرائها ثم تستظهر على ذلك بيوم » [٣] وفي السند ضعف [٤].

الرابع : أجمع علماؤنا على ثبوت [٥] الاستظهار لذات العادة مع استمرار الدم إذا كانت عادتها دون العشرة ، قاله في المعتبر [٦].

والمراد بالاستظهار طلب ظهور الحال في كون الدم حيضا أو طهرا بترك العبادة بعد العادة يوما أو أكثر ، ثم الغسل بعدها. وقد وقع الخلاف هنا في موضعين :


[١] الكافي ( ٣ : ٨٠ ـ ٣ ) ، التهذيب ( ١ : ١٦١ ـ ٤٦١ ) ، الوسائل ( ٢ : ٥٦٢ ) أبواب الحيض ب (١٧) ح (٣).

[٢] الذكرى : (٢٩).

[٣] التهذيب ( ١ : ٤٠١ ـ ١٢٥٢ ) ، الإستبصار ( ١ : ١٣٨ ـ ٤٧٢ ) ، الوسائل ( ٢ : ٥٤٦ ) أبواب الحيض ب (٨) ح (١).

[٤] لأن الشيخ رواها عن علي بن الحسن بن فضال وهو فطحي وطريق الشيخ اليه ضعيف بعلي بن محمد بن الزبير ( راجع معجم رجال الحديث ١١ : ٣٣٧ ).

[٥] في « ح » : على أنّ ثبوت.

[٦] المعتبر ( ١ : ٢١٥ ).

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 332
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست