responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 331

الثالثة : إذا انقطع لدون عشرة فعليها الاستبراء بالقطنة ، فإن خرجت نقيّة اغتسلت ، وإن كانت متلطخة صبرت المبتدئة حتى تنقى أو تمضي عشرة. وذات العادة تغتسل بعد يوم أو يومين من عادتها ، فإن استمر إلى العاشر وانقطع قضت ما فعلته من صوم ، وإن تجاوز كان ما أتت به مجزيا.

______________________________________________________

إنما كان كذلك لمضي أقل الطهر بينهما ، فإن ثبتت الكلية المدعاة في كلامهم‌ تحيضت برؤيته ، والا وجب مراعاة الصفات على ما تقدم من التفصيل.

قوله : الثالثة ، إذا انقطع لدون عشرة فعليها الاستبراء بالقطنة ، فإن خرجت نقيّة اغتسلت ، وإن كانت ملطخة صبرت المبتدئة حتى تنقى أو تمضي عشرة أيام ، وذات العادة تغتسل بعد يوم أو يومين من عادتها ، فإن استمر إلى العاشر وانقطع قضت ما فعلته من صوم ، وإن تجاوز كان ما أتت به مجزيا.

البحث في هذه المسألة يقع في مواضع :

الأول : إن الحائض متى انقطع دمها ظاهرا لدون العشرة وجب عليها الاستبراء ، وهو طلب براءة الرحم من الدم بإدخال القطنة والصبر هنيئة ، ثم إخراجها لتعلم النقاء أو عدمه والظاهر حصوله بأي كيفية اتفق ، لإطلاق قوله عليه‌السلام في صحيحة محمد ابن مسلم : « إذا أرادت الحائض أن تغتسل فلتستدخل قطنة ، فإن خرج فيها شي‌ء من الدم فلا تغتسل ، وإن لم تر شيئا فلتغتسل » [١].

والأولى أن تعتمد برجلها اليسرى على حائط أو شبهه وتستدخل القطنة بيدها اليمنى ، لرواية شرحبيل ، عن الصادق عليه‌السلام ، قال ، قلت : كيف تعرف الطامث طهرها ، قال : « تعتمد برجلها اليسرى على الحائط وتستدخل الكرسف بيدها‌


[١] الكافي ( ٣ : ٨٠ ـ ٢ ) ، التهذيب ( ١ : ١٦١ ـ ٤٦٠ ) ، الوسائل ( ٢ : ٥٦٢ ) أبواب الحيض ب (١٧) ح (١).

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 331
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست