الثالثة : إذا
انقطع لدون عشرة فعليها الاستبراء بالقطنة ، فإن خرجت نقيّة اغتسلت ، وإن كانت
متلطخة صبرت المبتدئة حتى تنقى أو تمضي عشرة. وذات العادة تغتسل بعد يوم أو يومين
من عادتها ، فإن استمر إلى العاشر وانقطع قضت ما فعلته من صوم ، وإن تجاوز كان ما
أتت به مجزيا.
إنما كان كذلك
لمضي أقل الطهر بينهما ، فإن ثبتت الكلية المدعاة في كلامهم تحيضت برؤيته ، والا
وجب مراعاة الصفات على ما تقدم من التفصيل.
قوله
: الثالثة ، إذا انقطع لدون عشرة فعليها الاستبراء بالقطنة ، فإن خرجت نقيّة
اغتسلت ، وإن كانت ملطخة صبرت المبتدئة حتى تنقى أو تمضي عشرة أيام ، وذات العادة
تغتسل بعد يوم أو يومين من عادتها ، فإن استمر إلى العاشر وانقطع قضت ما فعلته من
صوم ، وإن تجاوز كان ما أتت به مجزيا.
البحث في هذه
المسألة يقع في مواضع :
الأول : إن الحائض
متى انقطع دمها ظاهرا لدون العشرة وجب عليها الاستبراء ، وهو طلب براءة الرحم من
الدم بإدخال القطنة والصبر هنيئة ، ثم إخراجها لتعلم النقاء أو عدمه والظاهر حصوله
بأي كيفية اتفق ، لإطلاق قوله عليهالسلام في صحيحة محمد ابن مسلم : « إذا أرادت الحائض أن تغتسل
فلتستدخل قطنة ، فإن خرج فيها شيء من الدم فلا تغتسل ، وإن لم تر شيئا فلتغتسل » [١].
والأولى أن تعتمد
برجلها اليسرى على حائط أو شبهه وتستدخل القطنة بيدها اليمنى ، لرواية شرحبيل ، عن
الصادق عليهالسلام ، قال ، قلت : كيف تعرف الطامث طهرها ، قال : « تعتمد برجلها اليسرى على
الحائط وتستدخل الكرسف بيدها