أو كان في العادة
، لصحيحة محمد بن مسلم. قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المرأة ترى الصفرة في أيامها ، قال : « لا تصلي حتى
تنقضي أيامها ، فإذا رأت الصفرة في غير أيامها توضأت وصلّت » [١].
وقال الشارح ـ قدسسره ـ : المراد
بالإمكان هنا معناه العام ، وهو سلب الضرورة عن الجانب المخالف للحكم ، فيدخل فيه
ما تحقق كونه حيضا ، لاجتماع شرائطه وارتفاع موانعه ، كرؤية ما زاد على الثلاثة في
زمن العادة الزائدة عنها بصفة دم الحيض وانقطاعه عليها وما احتمله كرؤيته بعد
انقطاعه على العادة ، ومضي أقلّ الطهر متقدما على العادة ، فإنه يحكم بكونه حيضا
لإمكانه. ويتحقق عدم الإمكان بقصور السنّ عن تسع ، وزيادته عن الخمسين أو الستين ،
وبسبق حيض محقق لم يتخلل بينهما أقلّ الطهر ، أو نفاس كذلك ، وكونها حاملا على
مذهب المصنف وغير ذلك [٢]. هذا كلامه ـ رحمهالله ـ ، وللتوقف فيه مجال.
قوله
: وتصير المرأة ذات عادة بأن ترى الدم دفعة ثم ينقطع على أقل الطهر فصاعدا ، ثم
تراه ثانيا بمثل تلك العدّة.
أجمع علماؤنا
وأكثر العامة على أنّ العادة في الحيض إنما تثبت بالمرتين. وقال بعض العامّة :
إنها تثبت بالمرة الواحدة [٣]. وهو باطل ، لأن العادة مأخوذة من العود ، وهو لا يتحقق
بالمرة الواحدة قطعا. ويدل على ثبوتها بالمرتين مضافا الى الإجماع ما رواه الشيخ