responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 325

وتصير المرأة ذات عادة بأن ترى الدم دفعة ثم ينقطع على أقل الطهر فصاعدا ، ثم تراه ثانيا بمثل تلك العدّة ، ولا عبرة باختلاف لون الدم.

______________________________________________________

أو كان في العادة ، لصحيحة محمد بن مسلم. قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المرأة ترى الصفرة في أيامها ، قال : « لا تصلي حتى تنقضي أيامها ، فإذا رأت الصفرة في غير أيامها توضأت وصلّت » [١].

وقال الشارح ـ قدس‌سره ـ : المراد بالإمكان هنا معناه العام ، وهو سلب الضرورة عن الجانب المخالف للحكم ، فيدخل فيه ما تحقق كونه حيضا ، لاجتماع شرائطه وارتفاع موانعه ، كرؤية ما زاد على الثلاثة في زمن العادة الزائدة عنها بصفة دم الحيض وانقطاعه عليها وما احتمله كرؤيته بعد انقطاعه على العادة ، ومضي أقلّ الطهر متقدما على العادة ، فإنه يحكم بكونه حيضا لإمكانه. ويتحقق عدم الإمكان بقصور السنّ عن تسع ، وزيادته عن الخمسين أو الستين ، وبسبق حيض محقق لم يتخلل بينهما أقلّ الطهر ، أو نفاس كذلك ، وكونها حاملا على مذهب المصنف وغير ذلك [٢]. هذا كلامه ـ رحمه‌الله ـ ، وللتوقف فيه مجال.

قوله : وتصير المرأة ذات عادة بأن ترى الدم دفعة ثم ينقطع على أقل الطهر فصاعدا ، ثم تراه ثانيا بمثل تلك العدّة.

أجمع علماؤنا وأكثر العامة على أنّ العادة في الحيض إنما تثبت بالمرتين. وقال بعض العامّة : إنها تثبت بالمرة الواحدة [٣]. وهو باطل ، لأن العادة مأخوذة من العود ، وهو لا يتحقق بالمرة الواحدة قطعا. ويدل على ثبوتها بالمرتين مضافا الى الإجماع ما رواه الشيخ‌


[١] الكافي ( ٣ : ٧٨ ـ ١ ) ، التهذيب ( ١ : ٣٩٦ ـ ١٢٣٠ ) ، الوسائل ( ٢ : ٥٤٠ ) أبواب الحيض ب (٤) ح (١).

[٢] المسالك ( ١ : ٩ ).

[٣] نقله عن الشافعي ابن قدامة في المغني ( ١ : ٣٦٣ ).

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 325
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست