responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 324

وكل دم رأته المرأة دون ثلاثة فليس بحيض ، مبتدئة كانت أو ذات عادة. وما تراه من الثلاثة إلى العشرة مما يمكن أن يكون حيضا فهو حيض ، تجانس أو اختلف.

______________________________________________________

وقد ورد بالستين رواية أخرى عن عبد الرحمن بن الحجاج أيضا عن الصادق عليه‌السلام [١] ، وفي طريقها ضعف [٢] ، فالعمل بالأولى متعيّن.

ثم إن قلنا بالفرق بين القرشية وغيرها ، فكل امرأة علم انتسابها الى قريش ، وهو النضر بن كنانة ، أو انتفاؤها عنه فحكمها واضح. ومن اشتبه نسبها كما هو الأغلب في هذا الزمان من عدم العلم بنسب غير الهاشميين فالأصل يقتضي عدم كونها قرشية ، ويعضده استصحاب التكليف بالعبادة الى أن يتحقق المسقط.

قوله : وما تراه من الثلاثة إلى العشرة مما يمكن أن يكون حيضا فهو حيض ، تجانس أو اختلف.

هذا الحكم ذكره الأصحاب كذلك ، وقال في المعتبر : إنه إجماع [٣]. وهو مشكل جدا من حيث ترك المعلوم ثبوته في الذمة [٤] تعويلا على مجرد الإمكان. والأظهر أنه إنما يحكم بكونه حيضا إذا كان بصفة دم الحيض ، لقوله [٥] عليه‌السلام : « إذا كان للدم حرارة ودفع وسواد فلتدع الصلاة » [٦].


[١] التهذيب ( ٧ : ٤٦٩ ـ ١٨٨١ ) ، الوسائل ( ٢ : ٥٨١ ) أبواب الحيض ب (٣١) ح (٨).

[٢] لأن الشيخ رواها عن علي بن الحسن بن فضال وهو فطحي ، وطريق الشيخ اليه ضعيف بعلي بن محمد ابن الزبير ( راجع معجم رجال الحديث ١١ : ٣٣٧ ).

[٣] المعتبر ( ١ : ٢٠٣ ).

[٤] من العبادات التي لا تعملها الحائض كالصلاة.

[٥] في « ح » : لعموم قوله. وما أثبتناه من باقي النسخ أنسب لأن ذلك مستفاد من مفهوم الشرط لا من العموم.

[٦] الكافي ( ٣ : ٩١ ـ ١ ) ، التهذيب ( ١ : ١٥١ ـ ٤٢٩ ) ، الوسائل ( ٢ : ٥٣٧ ) أبواب الحيض ب (٣) ح (٢).

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 324
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست