وقد ورد بالستين
رواية أخرى عن عبد الرحمن بن الحجاج أيضا عن الصادق عليهالسلام[١] ، وفي طريقها ضعف [٢] ، فالعمل بالأولى متعيّن.
ثم إن قلنا بالفرق
بين القرشية وغيرها ، فكل امرأة علم انتسابها الى قريش ، وهو النضر بن كنانة ، أو
انتفاؤها عنه فحكمها واضح. ومن اشتبه نسبها كما هو الأغلب في هذا الزمان من عدم
العلم بنسب غير الهاشميين فالأصل يقتضي عدم كونها قرشية ، ويعضده استصحاب التكليف
بالعبادة الى أن يتحقق المسقط.
قوله
: وما تراه من الثلاثة إلى العشرة مما يمكن أن يكون حيضا فهو حيض ، تجانس أو
اختلف.
هذا الحكم ذكره
الأصحاب كذلك ، وقال في المعتبر : إنه إجماع [٣]. وهو مشكل جدا من حيث ترك المعلوم ثبوته في الذمة [٤] تعويلا على مجرد
الإمكان. والأظهر أنه إنما يحكم بكونه حيضا إذا كان بصفة دم الحيض ، لقوله [٥]عليهالسلام : « إذا كان للدم
حرارة ودفع وسواد فلتدع الصلاة » [٦].