responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 317

______________________________________________________

النهاية [١] ، وأتباعه [٢].

وعكس أبو علي ابن الجنيد فقال : دم الحيض أسود عبيط تعلوه حمرة ، يخرج من الجانب الأيمن وتحس المرأة بخروجه ، ودم الاستحاضة بارد رقيق يخرج من الجانب الأيسر [٣].

واختلف كلام الشهيد في هذه المسألة فأفتى في البيان بالأول [٤] ، وفي الذكرى والدروس بالثاني [٥].

ومنشأ هذا الاختلاف اختلاف متن الرواية ، فروى شيخنا الجليل محمد بن يعقوب ـ رحمه‌الله ـ في الكافي ، عن محمد بن يحيى ، رفعه عن أبان ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : فتاة منّا بها قرحة في جوفها والدم سائل ، لا تدري من دم الحيض أم من دم القرحة؟ فقال : « مرها فلتستلق على ظهرها ثم ترفع رجليها ثم تستدخل إصبعها الوسطى فإن خرج الدم من الجانب الأيمن فهو من الحيض ، وإن خرج من الجانب الأيسر فهو من القرحة » [٦].

ونقل الشيخ في التهذيب الرواية بعينها ، وساق الحديث إلى أن قال : « فإن خرج من الجانب الأيسر فهو من الحيض ، وإن خرج من الجانب الأيمن فهو من القرحة » [٧].


[١] النهاية : (٢٤).

[٢] منهم ابن البراج في المهذب ( ١ : ٣٥ ) ، وابن إدريس في السرائر : (٢٨) ، والعلامة في المختلف : (٣٦).

[٣] نقله عنه في المختلف : (٣٦).

[٤] البيان : (١٦).

[٥] الذكرى : (٢٨) ، الدروس : (٦).

[٦] الكافي ( ٣ : ٩٤ ـ ٣ ) ، الوسائل ( ٢ : ٥٦٠ ) أبواب الحيض ب (١٦) ح (١).

[٧] التهذيب ( ١ : ٣٨٥ ـ ١١٨٥ ).

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 317
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست