responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 316

وكذا قيل فيما يخرج من الجانب الأيمن.

______________________________________________________

بانتفاء الحيض عما تراه الصبية قبل إكمال التسع مذهب العلماء [١] كافة حكاه في المنتهى [٢] ، ويدل عليه روايات ، منها : صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال ، قال أبو عبد الله عليه‌السلام : « ثلاث يتزوجن على كل حال » وعدّ منها التي لم تحض ومثلها لا تحيض قال : قلت : وما حدّها؟ قال : « إذا أتى لها أقل من تسع سنين » [٣] وفي رواية أخرى له عنه عليه‌السلام قال : « إذا كمل لها تسع سنين أمكن حيضها » [٤].

وهنا سؤال مشهور وهو أنّ المصنف ـ رحمه‌الله ـ وغيره ذكروا أنّ الحيض للمرأة دليل على بلوغها فكيف يجتمع ذلك مع حكمهم هنا بأنّ ما تراه قبل التسع فليس بحيض!؟ وما الدم الذي يعلم به البلوغ؟.

وأجيب عنه بحمل ما هنا على من علم سنّها فإنه لا يحكم بكون الدم السابق على إكمال التسع حيضا ، وحمل ما سيأتي على من جهل سنّها مع خروج الدم الجامع لأوصاف الحيض فإنه يحكم بكونه حيضا ويعلم به البلوغ ، كما ذكره الأصحاب ونقلوا فيه الإجماع.

قوله : وكذا قيل فيما يخرج من الجانب الأيمن.

أي وكذا قيل فيما يخرج من الجانب الأيمن : إنه ليس بحيض ، لأن مجرى الحيض هو الأيسر ، والقائل بذلك هو الصدوق في من لا يحضره الفقيه [٥] ، والشيخ في‌


[١] في « ح » : علمائنا.

[٢] المنتهى ( ١ : ٩٥ ).

[٣] الكافي ( ٦ : ٨٥ ـ ٤ ) ، الوسائل ( ١٥ : ٤٠٦ ) أبواب العدد ب (٢) ح (٤).

[٤] لم نعثر على هذا النص ، ولكن وردت رواية بهذا المضمون في الوسائل ( ١٥ : ٤٠٩ ) أبواب العدد ب (٣) ح (٥).

[٥] الفقيه ( ١ : ٥٤ ).

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 316
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست