ثم رأى شيئا ، قال
: « لا يعيد الغسل » [١] وهي مع ضعف سندها بالمفضل بن صالح غير دالة على اعتبار هذا
القيد.
ثم احتمل حملها
على ناسي البول ، واستدلّ بما رواه عن جميل بن دراج ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل تصيبه
الجنابة فينسى أن يبول حتى يغتسل ، ثم يرى بعد الغسل شيئا أيغتسل أيضا؟ قال : « لا
، قد تعصرت ونزلت من الحبائل » [٢] وهذه الرواية لا تعطي اعتبار قيد النسيان أيضا ، لأن ذلك
وقع في كلام السائل. وربما كان في قوله عليهالسلام : « قد تعصرت ونزلت من الحبائل » دلالة على عدم الفرق بين
حالتي النسيان والعمد ، لكنها ضعيفة السند باشتماله على عليّ بن السندي وهو مجهول ،
فلا تصلح لمعارضة الأخبار الصحيحة الدالة على وجوب الإعادة بترك البول مطلقا.
الخامسة : بال ولم
يستبرئ ، والظاهر إعادة الوضوء خاصة ، لصحيحة محمد المتقدمة [٣] ، ومفهوم قوله عليهالسلام في حسنة حفص بن
البختري ، في الرجل يبول : « ينتره ثلاثا ، ثم إن سال حتى يبلغ الساق فلا يبالي » [٤].
ولا ينافي ذلك ما
رواه عبد الله بن أبي يعفور في الصحيح ، إنه سأل أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل بال ثم
توضأ وقام إلى الصلاة فوجد بللا قال : « لا شيء عليه ولا يتوضأ » [٥] لأن هذه الرواية
مطلقة ، والرواية السابقة مفصلة ، والمفصل يحكم على