وصحيحة محمد ، قال
: سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يخرج من إحليله بعد ما اغتسل شيء ، قال : «
يغتسل ويعيد الصلاة ، إلا أن يكون بال قبل أن يغتسل ، فإنه لا يعيد غسله ».
قال محمد ، وقال
أبو جعفر عليهالسلام : « من اغتسل وهو جنب قبل أن يبول ، ثم وجد بللا فقد انتقض غسله ، وإن كان
بال ثم اغتسل ثم وجد بللا فليس ينقض غسله ، ولكن عليه الوضوء ، لأن البول لم يدع
شيئا » [١].
ويظهر من الصدوق ـ
رحمهالله ـ في من لا يحضره الفقيه الاكتفاء في هذه الصورة بالوضوء ، فإنه قال بعد أن
أورد الخبر المتضمن لإعادة الغسل : وروي في حديث آخر : إن كان قد رأى بللا ولم يكن
بال فليتوضأ ولا يغتسل ، قال مصنف هذا الكتاب : إعادة الغسل أصل ، والخبر الثاني
رخصة [٢]. وهو جيد لو صح السند.
الثالثة : انتفى
الأول مع إمكانه ، والحكم فيه كما في الثانية ، تمسكا بإطلاق روايتي سليمان بن
خالد ، ومحمد بن مسلم ، وما في معناهما ، ويلوح من كلام المصنف هنا وفي النافع [٣] عدم وجوب الإعادة
في هذه الصورة ، وهو بعيد.
الرابعة : انتفى
مع عدم إمكانه ، وفيه قولان : أظهرهما أنه كالذي قبله ، عملا بالإطلاق ، وقال
الشيخ في الاستبصار : لا يجب عليه الإعادة [٤] ، لرواية زيد الشحام ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن
رجل أجنب ، ثم اغتسل قبل أن يبول ،