responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 299

______________________________________________________

الغسل من طريان مزيله ، ومصيرا إلى قول معظم الأصحاب ، وأخذا بالاحتياط [١].

واحتج عليه في الاستبصار بالأخبار المتضمنة لإعادة الغسل مع الإخلال به إذا رأى المغتسل بللا بعد الغسل ، وهو خلاف المدعى.

نعم يمكن الاستدلال عليه بصحيحة أحمد بن محمد ، قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن غسل الجنابة ، فقال : « تغسل يدك اليمنى من المرفقين [٢] إلى أصابعك ، وتبول إن قدرت على البول » [٣] ويمكن حملها على الاستحباب ، لعدم صراحة الجملة الخبرية في الوجوب ، وخلو أكثر الأخبار الواردة في بيان الغسل من ذلك. وكيف كان ، فالأولى أن لا يترك بحال ، وقد روي عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنه قال : « من ترك البول عقيب الجنابة أو شك [ أن ] [٤] يتردد بقية الماء في بدنه ، فيورثه الداء الذي لا دواء له » [٥].

وإنما يستحب البول للمنزل ، أما للمولج بغير إنزال فلا.

والأظهر اختصاصه بالرجل كما هو مورد الخبر ، ولتغاير مخرجي البول والمني من المرأة. وسوّى الشيخ ـ رحمه‌الله ـ في النهاية [٦] بين الرجل والمرأة في الاستبراء بالبول والاجتهاد ، قال في الذكرى : ولعل المخرجين وإن تغايرا يؤثر خروج البول في خروج ما تخلف في المخرج الآخر إن كان [٧]. وهو أحوط.


[١] الذكرى : (١٠٣).

[٢] في « ح » : المرفق.

[٣] المتقدمة في ص (٢٩٥).

[٤] أثبتناه من المصدر.

[٥] قرب الإسناد : (٢١) ، مستدرك الوسائل ( ١ : ٧١ ) أبواب الجنابة ب (٣٥) ح (١) ، بتفاوت في المتن.

[٦] النهاية : (٢١).

[٧] الذكرى : (١٠٤).

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 299
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست