الغسل من طريان
مزيله ، ومصيرا إلى قول معظم الأصحاب ، وأخذا بالاحتياط [١].
واحتج عليه في
الاستبصار بالأخبار المتضمنة لإعادة الغسل مع الإخلال به إذا رأى المغتسل بللا بعد
الغسل ، وهو خلاف المدعى.
نعم يمكن
الاستدلال عليه بصحيحة أحمد بن محمد ، قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن غسل الجنابة ،
فقال : « تغسل يدك اليمنى من المرفقين [٢] إلى أصابعك ، وتبول إن قدرت على البول » [٣] ويمكن حملها على
الاستحباب ، لعدم صراحة الجملة الخبرية في الوجوب ، وخلو أكثر الأخبار الواردة في
بيان الغسل من ذلك. وكيف كان ، فالأولى أن لا يترك بحال ، وقد روي عن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم أنه قال : « من
ترك البول عقيب الجنابة أو شك [ أن ] [٤] يتردد بقية الماء في بدنه ، فيورثه الداء الذي لا دواء له
» [٥].
وإنما يستحب البول
للمنزل ، أما للمولج بغير إنزال فلا.
والأظهر اختصاصه
بالرجل كما هو مورد الخبر ، ولتغاير مخرجي البول والمني من المرأة. وسوّى الشيخ ـ رحمهالله ـ في النهاية [٦] بين الرجل
والمرأة في الاستبراء بالبول والاجتهاد ، قال في الذكرى : ولعل المخرجين وإن
تغايرا يؤثر خروج البول في خروج ما تخلف في المخرج الآخر إن كان [٧]. وهو أحوط.