قوله
: وسنن الغسل : تقديم النيّة عند غسل اليدين ، وتتضيق عند غسل الرأس.
بل الأجود تأخيرها
إلى عند غسل الرأس.
قوله
: وإمرار اليد على الجسد.
إنما استحب ذلك ،
لما فيه من الاستظهار في وصول الماء إلى البدن ، ولمفهوم قوله عليهالسلام : « ولو أن رجلا
ارتمس في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك وإن لم يدلك جسده » [١].
ومن المستحبات
أيضا : الموالاة ، لما فيها من الإسراع إلى فعل الطاعة ، وقد قطع الأصحاب بعدم
وجوبها ، لصدق الامتثال بدونها ، ولصحيحة إبراهيم بن عمر اليماني ، عن أبي عبد
الله عليهالسلام ، قال : « إن عليّا عليهالسلام لم ير بأسا أن يغسل الجنب رأسه غدوة وسائر جسده عند الصلاة
» [٢].
قوله
: والبول أمام الغسل.
ما اختاره المصنف
من استحباب البول أمام الغسل هو المشهور بين المتأخرين ، وصرح الشيخ في المبسوط
والاستبصار بوجوبه [٣] ، ونقله في الذكرى عن ابن حمزة وابن زهرة والكيدري [٤] وأبي الصلاح وابن
البراج ، ثم قال : ولا بأس بالوجوب ، محافظة على