responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 298

وسنن الغسل : تقديم النيّة عند غسل اليدين وتتضيق عند غسل الرأس. وإمرار اليد على الجسد ، وتخليل ما يصل إليه الماء استظهارا. والبول أمام الغسل

______________________________________________________

قوله : وسنن الغسل : تقديم النيّة عند غسل اليدين ، وتتضيق عند غسل الرأس.

بل الأجود تأخيرها إلى عند غسل الرأس.

قوله : وإمرار اليد على الجسد.

إنما استحب ذلك ، لما فيه من الاستظهار في وصول الماء إلى البدن ، ولمفهوم قوله عليه‌السلام : « ولو أن رجلا ارتمس في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك وإن لم يدلك جسده » [١].

ومن المستحبات أيضا : الموالاة ، لما فيها من الإسراع إلى فعل الطاعة ، وقد قطع الأصحاب بعدم وجوبها ، لصدق الامتثال بدونها ، ولصحيحة إبراهيم بن عمر اليماني ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : « إن عليّا عليه‌السلام لم ير بأسا أن يغسل الجنب رأسه غدوة وسائر جسده عند الصلاة » [٢].

قوله : والبول أمام الغسل.

ما اختاره المصنف من استحباب البول أمام الغسل هو المشهور بين المتأخرين ، وصرح الشيخ في المبسوط والاستبصار بوجوبه [٣] ، ونقله في الذكرى عن ابن حمزة وابن زهرة والكيدري [٤] وأبي الصلاح وابن البراج ، ثم قال : ولا بأس بالوجوب ، محافظة على‌


[١] المتقدمة في ص (٢٩٥).

[٢] الكافي ( ٣ : ٤٤ ـ ٨ ) ، التهذيب ( ١ : ١٣٤ ـ ٢٧٢ ) ، الوسائل ( ١ : ٥٠٩ ) أبواب الجنابة ب (٢٩) ح (٣) ، بتفاوت يسير.

[٣] المبسوط ( ١ : ٢٩ ) ، الإستبصار ( ١ : ١١٨ ).

[٤] في « ق » : والكندري ، ( وقد تقدم الكلام في ذلك في ص ٢٢٥ ).

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 298
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست