responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 296

______________________________________________________

لم يفرق أحد بينه وبين غيره من الأغسال [١].

قلت : ويؤيده رواية الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : « غسل الجنابة والحيض واحد » [٢].

ونقل الشيخ في المبسوط [٣] عن بعض الأصحاب أنه يترتب حكما ، قال في الذكرى : وما قاله الشيخ يحتمل أمرين :

أحدهما ـ وهو الذي عقله عنه الفاضل ـ : إنه يعتقد الترتيب حال الارتماس ، ويظهر ذلك من المعتبر حيث قال : وقال بعض الأصحاب : يرتب حكما ، فذكره بصيغة الفعل المتعدي ، وفيه ضمير يعود إلى المغتسل.

الثاني : إنّ الغسل بالارتماس في حكم الغسل المرتب بغير الارتماس.

وتظهر الفائدة لو وجد لمعة [٤] مغفلة فإنه يأتي بها وبما بعدها ، ولو قيل بسقوط الترتيب بالمرة أعاد الغسل من رأس ، لعدم الوحدة المذكورة في الحديث.

وفيما لو نذر الاغتسال مرتبا ، فإنه يبرأ بالارتماس ، لا على معنى الاعتقاد المذكور ، لأنه ذكره بصورة اللازم المسند إلى الغسل ، أي : يترتب الغسل في نفسه حكما وإن لم يكن فعلا [٥].

وقال الشيخ ـ رحمه‌الله ـ في الاستبصار : إن المرتمس يترتب حكما وإن لم يترتب فعلاً ، لأنه إذا خرج من الماء حكم له أولا بطهارة رأسه ، ثم جانبه الأيمن ، ثم جانبه‌


[١] الذكرى : (١٠١).

[٢] التهذيب ( ١ : ١٦٢ ـ ٤٦٣ ) ، الوسائل ( ٢ : ٥٦٦ ) أبواب الحيض ب (٢٣) ح (١).

[٣] المبسوط ( ١ : ٢٩ ).

[٤] اللمعة : الموضع الذي لا يصيبه الماء في الغسل أو الوضوء من الجسد وهذا كأنه تشبيه بما قاله ابن الأعرابي : وفي الأرض لمعة من خلى : أي شي‌ء قليل. المصباح المنير : (٥٥٩) ( لمع ).

[٥] الذكرى : (١٠٢).

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 296
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست