responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 295

ويسقط الترتيب بارتماسة واحدة.

______________________________________________________

وفي الصحيح ، عن أحمد بن محمد ، قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن غسل الجنابة ، فقال : « تغسل يدك اليمنى من المرفقين إلى أصابعك ، وتبول إن قدرت على البول ، ثم تدخل يدك في الإناء ، ثم اغسل ما أصابك منه ، ثم أفض على رأسك وجسدك ولا وضوء فيه » [١].

وبالجملة : فهذه الروايات كالصريحة في عدم وجوب الترتيب بين الجانبين ، لورودها في مقام البيان المنافي للإجمال ، والعمل بها متجه ، إلاّ أنّ المصير إلى ما عليه ( أكثر ) [٢] الأصحاب أحوط.

قوله : ويسقط الترتيب بارتماسة واحدة.

الارتماس : شمول الماء للبدن دفعة واحدة. والمرجع في الوحدة إلى العرف ، فلا ينافيه توقف إيصال الماء على تخليل ما يعتبر تخليله من الشعر ونحوه.

ويدل على سقوط الترتيب بالارتماسة الواحدة ـ مضافا إلى الأصل والإجماع وإطلاق القرآن ـ صحيحة زرارة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : « ولو أن رجلا جنبا ارتمس في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك ، وإن لم يدلك جسده » [٣].

وصحيحة الحلبي ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : « إذا ارتمس الجنب في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك من غسله » [٤].

قال الشهيد ـ رحمه‌الله ـ في الذكرى : والخبران وإن وردا في غسل الجنابة ، لكن‌


[١] التهذيب ( ١ : ١٣١ ـ ٣٦٣ ) ، الإستبصار ( ١ : ١٢٣ ـ ٤١٩ ) ، الوسائل ( ١ : ٥١٥ ) أبواب الجنابة ب (٣٤) ح (٣) ، بتفاوت يسير.

[٢] ليست في « ح ».

[٣] التهذيب ( ١ : ٣٧٠ ـ ١١٣١ ) ، الوسائل ( ١ : ٥٠٣ ) أبواب الجنابة ب (٢٦) ح (٥).

[٤] الكافي ( ٣ : ٤٣ ـ ٥ ) ، التهذيب ( ١ : ١٤٨ ـ ٤٢٣ ) ، الإستبصار ( ١ : ١٢٥ ـ ٤٢٤ ) ، الوسائل ( ١ : ٥٠٤ ) أبواب الجنابة ب (٢٦) ح (١٢).

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 295
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست