responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 293

والترتيب : يبدأ بالرأس ، ثم بالجانب الأيمن ، ثم الأيسر ،

______________________________________________________

قوله : والترتيب ، يبدأ بالرأس ، ثم الجانب الأيمن ، ثم الأيسر.

هذا هو المشهور بين الأصحاب ، ونقل الشيخ في الخلاف فيه الإجماع [١] ، ولم يصرح الصدوقان [٢] بوجوب الترتيب ولا بنفيه ، لكن الظاهر من عبارتهما عدم الوجوب ، حيث ذكرا كيفية الغسل الواجبة والمستحبة ، ولم يذكرا الترتيب بوجه ، وهو الظاهر من كلام ابن الجنيد أيضا [٣].

احتج الشيخ ـ رحمه‌الله ـ في التهذيب على وجوب الترتيب بصحيحة محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌السلام ، قال : سألته عن غسل الجنابة فقال : « تبدأ بكفيك ، ثم تغسل فرجك ، ثم تصب على رأسك ثلاثا ، ثم تصب على سائر جسدك مرتين فما جرى الماء عليه فقد طهره » [٤].

وحسنة زرارة ، قال : قلت : كيف يغتسل الجنب؟ فقال : « إن لم يكن أصاب كفه شيئا غمسها في الماء ، ثم بدأ بفرجه فأنقاه ، ثم صب على رأسه ثلاث أكف ، ثم صب على منكبه الأيمن مرتين وعلى منكبه الأيسر مرتين ، فما جرى عليه الماء فقد أجزأه » [٥].

وحسنة حريز ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : « من اغتسل من جنابة ولم يغسل رأسه ، ثم بدا له أن يغسل رأسه لم يجد بدّا من إعادة الغسل » [٦].


[١] الخلاف ( ١ : ٢٩ ).

[٢] الفقيه ( ١ : ٤٦ ).

[٣] نقله عنه في الذكرى : (١٠١).

[٤] المتقدمة في ص (٢٩١).

[٥] الكافي ( ٣ : ٤٣ ـ ٣ ) ، التهذيب ( ١ : ١٣٣ ـ ٣٦٨ ) ، الوسائل ( ١ : ٥٠٢ ) أبواب الجنابة ب (٢٦) ح (٢) ، بتفاوت يسير.

[٦] الكافي ( ٣ : ٤٤ ـ ٩ ) ، التهذيب ( ١ : ١٣٣ ـ ٣٦٩ ) ، الإستبصار ( ١ : ١٢٤ ـ ٤٢١ ) ، الوسائل ( ١ : ٥٠٦ ) أبواب الجنابة ب (٢٨) ح (٣).

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 293
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست