وصحيحة محمد بن
مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : « الحائض ما بلغ بلل الماء من شعرها أجزأها » [١].
أما الشعر فلا يجب
غسله ، للأصل ، وخروجه عن مسمى الجسد. وظاهر المعتبر [٢] أنه مجمع عليه ،
ويدل عليه صحيحة الحلبي ، عن رجل ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، عن أبيه ، عن علي عليهالسلام قال : « لا تنقض المرأة شعرها إذا اغتسلت من الجنابة » [٣].
قوله
: وتخليل ما لا يصل إليه الماء إلا به.
الضمير في : إليه
، يعود إلى البدن المدلول عليه بالبشرة ، ولو قال : وتخليل ما لا يصل الماء إلى
البشرة إلا بتخليله كان أظهر. ولا ريب في وجوب التخليل حيث يتوقف إيصال الماء إلى
البشرة الظاهرة عليه ، لوجوب استيعاب ما ظهر من البدن بالغسل إجماعا.
قال في المنتهى :
ويجب عليه إيصال الماء إلى جميع الظاهر من بدنه دون الباطن بلا خلاف [٤].
ومن البواطن :
داخل الفم والأنف والأذن ، ومنه الثقب الذي يكون في الأذن للحلقة إذا كان بحيث لا
يرى باطنه على الأظهر ، وبه جزم شيخنا المعاصر سلمه الله تعالى ، وحكم المحقق
الشيخ علي في حاشية الكتاب بوجوب إيصال الماء إلى باطنه مطلقا ، وهو بعيد.