نية مستأنفة [١]. وصرح العلامة في
النهاية بوجوب تجديد النية متى أخر بما يعتد به [٢]. وجزم في الذكرى
بعدم الوجوب إلا مع طول الزمان [٣] ، وهو متجه.
قوله
: وغسل البشرة بما يسمى غسلا.
المرجع في التسمية
إلى العرف ، لأنه المحكّم في مثله ، وقد قطع الأصحاب بأنه إنما يتحقق مع جريان
الماء على البشرة ولو بمعاون ، وهو حسن.
ويدل على اعتبار
الجريان هنا روايات ، منها : صحيحة محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام إنه قال في
اغتسال الجنب : « فما جرى عليه الماء فقد طهر » [٤].
وصحيحة زرارة ، عن
أبي جعفر عليهالسلام ، قال : « الجنب ما جرى عليه الماء من جسده قليله وكثيره فقد أجزأه » [٥].
ويستفاد من قول
المصنف : وغسل البشرة ، مع تأكيده بقوله : ويجب تخليل ما لا يصل إليه الماء إلا به
، أنه يجب تخليل الشعور في الغسل خفيفة كانت أو كثيفة ، وهو مذهب الأصحاب ، ويدل
عليه صحيحة حجر بن زائدة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « من ترك شعرة من الجنابة متعمدا فهو في النار » [٦].