responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 291

وغسل البشرة بما يسمى غسلا ،

______________________________________________________

نية مستأنفة [١]. وصرح العلامة في النهاية بوجوب تجديد النية متى أخر بما يعتد به [٢]. وجزم في الذكرى بعدم الوجوب إلا مع طول الزمان [٣] ، وهو متجه.

قوله : وغسل البشرة بما يسمى غسلا.

المرجع في التسمية إلى العرف ، لأنه المحكّم في مثله ، وقد قطع الأصحاب بأنه إنما يتحقق مع جريان الماء على البشرة ولو بمعاون ، وهو حسن.

ويدل على اعتبار الجريان هنا روايات ، منها : صحيحة محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌السلام إنه قال في اغتسال الجنب : « فما جرى عليه الماء فقد طهر » [٤].

وصحيحة زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : « الجنب ما جرى عليه الماء من جسده قليله وكثيره فقد أجزأه » [٥].

ويستفاد من قول المصنف : وغسل البشرة ، مع تأكيده بقوله : ويجب تخليل ما لا يصل إليه الماء إلا به ، أنه يجب تخليل الشعور في الغسل خفيفة كانت أو كثيفة ، وهو مذهب الأصحاب ، ويدل عليه صحيحة حجر بن زائدة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : « من ترك شعرة من الجنابة متعمدا فهو في النار » [٦].


[١] كما في روض الجنان : (٥٢).

[٢] نهاية الأحكام ( ١ : ١٠٧ ).

[٣] الذكرى : (٨٢).

[٤] الكافي ( ٣ : ٤٣ ـ ١ ) ، التهذيب ( ١ : ١٣٢ ـ ٣٦٥ ) ، الإستبصار ( ١ : ١٢٣ ـ ٤٢٠ ) ، الوسائل ( ١ : ٥٠٢ ) أبواب الجنابة ب (٢٦) ح (١).

[٥] الكافي ( ٣ : ٢١ ـ ٤ ) ، التهذيب ( ١ : ١٣٧ ـ ٣٨٠ ) ، الإستبصار ( ١ : ١٢٣ ـ ٤١٦ ) ، الوسائل ( ١ : ٥١١ ) أبواب الجنابة ب (٣١) ح (٣).

[٦] التهذيب ( ١ : ١٣٥ ـ ٣٧٣ ) ، المجالس : ( ٣٩١ ـ ١١ ) ، عقاب الأعمال : (٢٧٢) ، الوسائل ( ١ : ٤٦٣ ) أبواب الجنابة ب (١) ح (٥).

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 291
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست