المنع ، وهو غير
ممتنع منه ، بخلاف رفع الحدث فإن معناه رفع المانع ، وهو ممتنع لاستمراره ، ولهذا
وجب عليه تجديد الوضوء لكل صلاة.
وعندي في هذا
الفرق نظر : فإنّ الحدث الذي يمكن رفعه لا يعلم له معنى في الشرع سوى الحالة التي
لا يسوغ معها للمكلف الدخول في العبادة ، فمتى ساغ له ذلك علم زوال تلك الحالة ،
وهو معنى الرفع ، غاية الأمر أنّ زوالها قد يكون إلى غاية كما في المتيمم ودائم
الحدث ، وقد يكون مطلقا كما في غيرهما ، وهذا لا يكفي في تخصيص كل قسم باسم بحيث
لا ينصرف إلى غيره ، فلو قيل بجواز نيته مطلقا كما نقل عن شيخنا الشهيد ـ رحمهالله ـ في بعض
تحقيقاته [١] كان حسنا.
تفريع : المبطون
والسلس كالصحيح بالنسبة إلى الغسل ، إذ الحق عدم بطلانه بتخلل الحدث الأصغر كما
سيجيء بيانه إن شاء الله تعالى ، وعلى القول بالبطلان يحتمل هنا الصحة ، للضرورة
ـ وهو خيرة الذكرى [٢] ـ والاجتزاء به في الصلاة الواحدة كالوضوء. ويمكن أن يقال
بوجوب الوضوء بعده ، لاستمرار الحدث ، وعدم الدليل على إلحاق الغسل بالوضوء في هذا
الحكم ( فتأمل ) [٣].
قوله
: واستدامة حكمها إلى آخر الغسل.
وقد تقدم البحث في
ذلك ، وأنّ الأظهر أنها أمر عدمي ، وهو أن لا ينوي ما ينافي النية الأولى ، ومتى
أخل بها لم يبطل ما فعله أولا ، وتوقف صحة الباقي على استيناف النية.
ولو أخل بالموالاة
ثم عاد إلى إتمام الغسل قيل : يكفيه النية السابقة ، ولم يحتج إلى