responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 290

واستدامة حكمها إلى آخر الغسل ،

______________________________________________________

المنع ، وهو غير ممتنع منه ، بخلاف رفع الحدث فإن معناه رفع المانع ، وهو ممتنع لاستمراره ، ولهذا وجب عليه تجديد الوضوء لكل صلاة.

وعندي في هذا الفرق نظر : فإنّ الحدث الذي يمكن رفعه لا يعلم له معنى في الشرع سوى الحالة التي لا يسوغ معها للمكلف الدخول في العبادة ، فمتى ساغ له ذلك علم زوال تلك الحالة ، وهو معنى الرفع ، غاية الأمر أنّ زوالها قد يكون إلى غاية كما في المتيمم ودائم الحدث ، وقد يكون مطلقا كما في غيرهما ، وهذا لا يكفي في تخصيص كل قسم باسم بحيث لا ينصرف إلى غيره ، فلو قيل بجواز نيته مطلقا كما نقل عن شيخنا الشهيد ـ رحمه‌الله ـ في بعض تحقيقاته [١] كان حسنا.

تفريع : المبطون والسلس كالصحيح بالنسبة إلى الغسل ، إذ الحق عدم بطلانه بتخلل الحدث الأصغر كما سيجي‌ء بيانه إن شاء الله تعالى ، وعلى القول بالبطلان يحتمل هنا الصحة ، للضرورة ـ وهو خيرة الذكرى [٢] ـ والاجتزاء به في الصلاة الواحدة كالوضوء. ويمكن أن يقال بوجوب الوضوء بعده ، لاستمرار الحدث ، وعدم الدليل على إلحاق الغسل بالوضوء في هذا الحكم ( فتأمل ) [٣].

قوله : واستدامة حكمها إلى آخر الغسل.

وقد تقدم البحث في ذلك ، وأنّ الأظهر أنها أمر عدمي ، وهو أن لا ينوي ما ينافي النية الأولى ، ومتى أخل بها لم يبطل ما فعله أولا ، وتوقف صحة الباقي على استيناف النية.

ولو أخل بالموالاة ثم عاد إلى إتمام الغسل قيل : يكفيه النية السابقة ، ولم يحتج إلى‌


[١] وجدناه في الذكرى : (٨١).

[٢] الذكرى : (١٠٠).

[٣] ليست في « س » و « ق ».

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 290
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست