النية. وبالقيد
الأخير يخرج الخبث ، والمراد به نفس النجاسة.
قوله
: وباعتبار وقوع النجاسة فيه ينقسم إلى جار ، ومحقون ، وماء بئر.
إنما اختصت هذه
الأقسام بالذكر لأن اختلاف الأحكام عنده منوط باختلافها ، وكان الأولى جعل ماء
الحمام قسما رابعا ، حيث لم يشترط في مادته الكرية ، فإنه بذلك يخالف غيره من
المياه.
قوله
: أما الجاري ، فلا ينجس إلا باستيلاء النجاسة على أحد أوصافه.
المراد بالجاري :
النابع ، لأن الجاري لا عن مادة من أقسام الراكد اتفاقا. وقد اشتملت هذه العبارة
على مسألتين ، إحداهما بالمنطوق والأخرى بالمفهوم :
الأولى : نجاسة
الماء الجاري باستيلاء النجاسة على أحد أوصافه ، والمراد بها : اللون ، أو الطعم ،
أو الرائحة ، لا مطلق الصفات كالحرارة والبرودة ، وهذا مذهب العلماء كافة ، نقله
في المعتبر [١]. والأصل فيه الأخبار المستفيضة كقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « خلق الله
الماء طهورا لا ينجسه شيء إلاّ ما غيّر لونه ، أو طعمه ، أو ريحه » [٢].
وما رواه حريز في
الصحيح ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « كلما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضأ منه واشرب ،
فإذا تغيّر الماء أو تغير الطعم فلا تتوضأ منه
[٢] السرائر : (٨) ،
المعتبر ( ١ : ٤٠ ) ، الوسائل ( ١ : ١٠١ ) أبواب الماء المطلق ب (١) ح (٩) ، لكن
صرح في المعتبر بأنه عامي وقال في السرائر : قول الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم ـ المتفق على رواية ظاهرة ـ : إنه خلق.