responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 28

وباعتبار وقوع النجاسة فيه ينقسم إلى : جار ، ومحقون ، وماء بئر.

أما الجاري : فلا ينجس إلا باستيلاء النجاسة على أحد أوصافه.

______________________________________________________

النية. وبالقيد الأخير يخرج الخبث ، والمراد به نفس النجاسة.

قوله : وباعتبار وقوع النجاسة فيه ينقسم إلى جار ، ومحقون ، وماء بئر.

إنما اختصت هذه الأقسام بالذكر لأن اختلاف الأحكام عنده منوط باختلافها ، وكان الأولى جعل ماء الحمام قسما رابعا ، حيث لم يشترط في مادته الكرية ، فإنه بذلك يخالف غيره من المياه.

قوله : أما الجاري ، فلا ينجس إلا باستيلاء النجاسة على أحد أوصافه.

المراد بالجاري : النابع ، لأن الجاري لا عن مادة من أقسام الراكد اتفاقا. وقد اشتملت هذه العبارة على مسألتين ، إحداهما بالمنطوق والأخرى بالمفهوم :

الأولى : نجاسة الماء الجاري باستيلاء النجاسة على أحد أوصافه ، والمراد بها : اللون ، أو الطعم ، أو الرائحة ، لا مطلق الصفات كالحرارة والبرودة ، وهذا مذهب العلماء كافة ، نقله في المعتبر [١]. والأصل فيه الأخبار المستفيضة كقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شي‌ء إلاّ ما غيّر لونه ، أو طعمه ، أو ريحه » [٢].

وما رواه حريز في الصحيح ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « كلما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضأ منه واشرب ، فإذا تغيّر الماء أو تغير الطعم فلا تتوضأ منه‌


[١] المعتبر ( ١ : ٤٠ ).

[٢] السرائر : (٨) ، المعتبر ( ١ : ٤٠ ) ، الوسائل ( ١ : ١٠١ ) أبواب الماء المطلق ب (١) ح (٩) ، لكن صرح في المعتبر بأنه عامي وقال في السرائر : قول الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ المتفق على رواية ظاهرة ـ : إنه خلق.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 28
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست