responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 27

______________________________________________________

حكاه في المنتهى [١]. ويدل عليه قوله تعالى ( وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّماءِ ماءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ ) [٢] ، وقوله عز وجل ( وَأَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً طَهُوراً ) [٣].

والطهور يرد في العربية على وجهين [٤] : صفة ، كقولك : ماء طهور أي : طاهر ، واسم غير صفة ، ومعناه : ما يتطهر به كالوضوء والوقود ـ بفتح الواو فيهما ـ لما يتوضأ به ويوقد به.

وإرادة المعنى الثاني هنا أولى ، لأن الآية مسوقة في معرض الإنعام ، فحمل الوصف فيها على الفرد الأكمل أولى وأنسب.

أقول : وهذا التوجيه ـ مع إمكان المناقشة فيه ببعد إرادة المعنى الاسمي من الطهور من حيث اللفظ ، لوقوعه صفة للماء ، وابتنائه على ثبوت الحقيقة الشرعية للمطهر على وجه يتناول الأمرين ـ فهو أولى مما ذكره الشيخ ـ رحمه‌الله ـ في التهذيب من أنّ الطهور لغة هو المطهّر ، لأن فعولا موضوع للمبالغة ، وكون الماء مما يتطهر به ليس مما يتكرر ويتزايد ، فينبغي أن يعتبر فيه غير ذلك ، وليس بعد ذلك إلاّ أنه مطهّر [٥]. لتوجه المنع إلى ذلك ، وعدم ثبوت الوضع بالاستدلال كما لا يخفى.

والمراد بالحدث في عرف أهل الشرع : المانع من الصلاة ، الذي يتوقف رفعه على‌


[١] المنتهى ( ١ : ٤ ).

[٢] الأنفال : (١١).

[٣] الفرقان : (٤٨).

[٤] راجع كتاب العين ( ٤ : ١٩ ) ، والصحاح ( ٢ : ٧٢٧ ) ، والقاموس ( ٢ : ٨٢ ) ، والنهاية ( ٣ : ١٤٧ ).

فإنهم فسروا الطهور بما يتطهر به ، أي المعنى الثاني. وقد يستفاد من بعضها المعنى الأول.

[٥] التهذيب ( ١ : ٢١٤ ).

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 27
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست