حكاه في المنتهى [١]. ويدل عليه قوله
تعالى ( وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّماءِ ماءً
لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ )[٢] ، وقوله عز وجل ( وَأَنْزَلْنا مِنَ
السَّماءِ ماءً طَهُوراً )[٣].
والطهور يرد في
العربية على وجهين [٤] : صفة ، كقولك : ماء طهور أي : طاهر ، واسم غير صفة ،
ومعناه : ما يتطهر به كالوضوء والوقود ـ بفتح الواو فيهما ـ لما يتوضأ به ويوقد
به.
وإرادة المعنى
الثاني هنا أولى ، لأن الآية مسوقة في معرض الإنعام ، فحمل الوصف فيها على الفرد
الأكمل أولى وأنسب.
أقول : وهذا
التوجيه ـ مع إمكان المناقشة فيه ببعد إرادة المعنى الاسمي من الطهور من حيث اللفظ
، لوقوعه صفة للماء ، وابتنائه على ثبوت الحقيقة الشرعية للمطهر على وجه يتناول
الأمرين ـ فهو أولى مما ذكره الشيخ ـ رحمهالله ـ في التهذيب من أنّ الطهور لغة هو المطهّر ، لأن فعولا
موضوع للمبالغة ، وكون الماء مما يتطهر به ليس مما يتكرر ويتزايد ، فينبغي أن
يعتبر فيه غير ذلك ، وليس بعد ذلك إلاّ أنه مطهّر [٥]. لتوجه المنع إلى
ذلك ، وعدم ثبوت الوضع بالاستدلال كما لا يخفى.
والمراد بالحدث في
عرف أهل الشرع : المانع من الصلاة ، الذي يتوقف رفعه على