ولو توالج
الخنثيان فلا غسل عليهما ، كما قطع به في المعتبر [٣].
ولو أولج الواضح
في قبلها ، وأولجت هي في قبل امرأة ، فالخنثى جنب على التقديرين ، والرجل والمرأة
كواجدي المني في الثوب المشترك.
قوله
: ولا يجب الغسل بوطء البهيمة إذا لم ينزل.
ما اختاره المصنف
ـ رحمهالله ـ من عدم وجوب الغسل بوطء البهيمة إذا لم ينزل قول الشيخ في المبسوط ، معترفا
بأنه لا نصّ فيه فينبغي أن لا يتعلق به حكم ، لعدم الدليل عليه [٤] ، وإليه ذهب أكثر
الأصحاب. وقيل : بالوجوب [٥] ، لفحوى إنكار عليّ عليهالسلام على الأنصار ، وهو أحوط.
قوله
: تفريع ، الغسل يجب على الكافر عند حصول سببه ، لكن لا يصحّ منه في حال كفره.
أما الوجوب فمذهب
علمائنا ، وأكثر العامة [٦] ، تمسكا بعموم اللفظ المتناول للكافر