responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 276

ولا يجب الغسل بوطء البهيمة إذا لم ينزل.

تفريع :

الغسل يجب على الكافر عند حصول سببه ، لكن لا يصحّ منه في حال كفره ،

______________________________________________________

ولو أولج في قبلها فقال في التذكرة : يجب عليها الغسل ، لصدق التقاء الختانين [١].

وقيل بالعدم ، لجواز زيادته [٢].

ولو توالج الخنثيان فلا غسل عليهما ، كما قطع به في المعتبر [٣].

ولو أولج الواضح في قبلها ، وأولجت هي في قبل امرأة ، فالخنثى جنب على التقديرين ، والرجل والمرأة كواجدي المني في الثوب المشترك.

قوله : ولا يجب الغسل بوطء البهيمة إذا لم ينزل.

ما اختاره المصنف ـ رحمه‌الله ـ من عدم وجوب الغسل بوطء البهيمة إذا لم ينزل قول الشيخ في المبسوط ، معترفا بأنه لا نصّ فيه فينبغي أن لا يتعلق به حكم ، لعدم الدليل عليه [٤] ، وإليه ذهب أكثر الأصحاب. وقيل : بالوجوب [٥] ، لفحوى إنكار عليّ عليه‌السلام على الأنصار ، وهو أحوط.

قوله : تفريع ، الغسل يجب على الكافر عند حصول سببه ، لكن لا يصحّ منه في حال كفره.

أما الوجوب فمذهب علمائنا ، وأكثر العامة [٦] ، تمسكا بعموم اللفظ المتناول للكافر‌


[١] التذكرة ( ١ : ٢٣ ).

[٢] كما في المعتبر ( ١ : ١٨١ ) ، وروض الجنان : (٤٨).

[٣] المعتبر ( ١ : ١٨١ ).

[٤] المبسوط ( ١ : ٢٨ ).

[٥] كما في المسالك ( ١ : ٧ ).

[٦] منهم الشافعي في الأم ( ١ : ٣٨ ) ، وابن حزم في المحلى ( ٢ : ٤ ) ، وابن قدامة في المغني والشرح الكبير ( ١ : ٢٣٩ ).

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 276
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست