responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 275

______________________________________________________

بالوجوب في الثاني ، وهو المطلوب. وهذه حجة واضحة بعد ثبوتها ، لكن المصنف اعترضها بأن هذا الإجماع لم يثبت عنده. ورده المتأخرون بأن الإجماع المنقول بخبر الواحد حجة ، وكفى بالسيد ناقلا [١].

وأقول : إن توقف المصنف في هذا ونظائره ليس لعدم قبول خبر الواحد عنده ، بل لاستبعاد تحقق الإجماع في مثل ذلك ، لما صرح به هو [٢] وغيره [٣] : من أنّ الإجماع إنما يكون حجة مع العلم القطعي بدخول قول المعصوم في أقوال العلماء ، وأنه لو خلا المائة من أصحابنا عن قوله لم يعتد بأقوالهم.

والتزم الشهيد ـ رحمه‌الله ـ في الذكرى أنه لو جاز في مجهول مظهر لمذهب أهل الخلاف أن يكون هو الإمام ، وأن إظهار ذلك المذهب على سبيل التقية اعتبر قوله في تحقق الإجماع [٤].

والسر في ذلك ظاهر ، فإنه مع عدم العلم به عليه‌السلام بعينه لا يعلم قوله إلا بأن يعلم قول كل مجتهد مجهول في تلك المسألة ، وهذا مما لا سبيل إليه في زماننا وما شابهه.

وإن قيل بجواز نقله عن الغير إلى أن يتصل بزمان يمكن فيه ذلك. أجبنا عنه بأن ذلك يخرج الخبر من الإسناد إلى الإرسال ، وهو مما يمنع من العمل به كما حقق في محله.

تفريع : إنما تحصل الجنابة للخنثى بالجماع بإيلاج الواضح في دبرها بناء على أنّ الوطء في الدبر موجب للغسل مطلقا.


[١] منهم المحقق الكركي في جامع المقاصد ( ١ : ٣٢ ) ، والشهيد الثاني في روض الجنان : (٤٨) ، والمسالك ( ١ : ٧ ).

[٢] معارج الأصول : (١٣٣).

[٣] منهم السيد المرتضى في الذريعة إلى أصول الشريعة ( ٢ : ٦٣١ ) ، والشهيد الأول في الذكرى : (٤) ، والحسن ابن الشهيد الثاني في معالم الأصول : (١٧٨).

[٤] الذكرى : (٤).

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 275
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست