من فرض المسافر
أتى بصلاتين : مغربا معينة ، وثنائية مطلقة إطلاقا رباعيا بين الصبح والظهر والعصر
والعشاء ، لاتفاق عددهن ، ولا ترتيب في واحدة من الصورتين ، لاتحاد الفائتة.
ويتخير في الفريضة المردد فيها بين الجهر والإخفات ، وبين الأداء والقضاء إن وقعت
كذلك.
قوله : الأول ، في الجنابة ، والنظر في
السبب ، والحكم ، والغسل ، أما سبب الجنابة فأمران ، الإنزال إذا علم أن الخارج
منيّ ، فإن حصل ما يشتبه به وكان دافقا تقارنه الشهوة وفتور الجسد وجب الغسل.
اتفق العلماء كافة
على أنّ الجنابة سبب في الغسل ، والقرآن الكريم ناطق بذلك ، قال الله تعالى ( وَإِنْ
كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا )[١] وأجمعوا على أنها تحصل بأمرين :
أحدهما : إنزال
المني ، فإذا تيقن أنّ الخارج مني وجب الغسل ، سواء خرج متدافقا