responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 265

وأما الغسل ، ففيه الواجب والمندوب :

فالواجب ستة أغسال : غسل الجنابة ، والحيض ، والاستحاضة التي تثقب الكرسف ، والنفاس ، ومس الأموات من الناس قبل تغسيلهم وبعد بردهم ، وغسل الأموات.

وبيان ذلك في خمسة فصول :

الأوّل : في الجنابة‌ والنظر في السبب ، والحكم ، والغسل‌.

أما سبب الجنابة فأمران :

الإنزال : إذا علم أن الخارج منيّ ، فإن حصل ما يشتبه وكان دافقا تقارنه الشهوة وفتور الجسد وجب الغسل ،

______________________________________________________

من فرض المسافر أتى بصلاتين : مغربا معينة ، وثنائية مطلقة إطلاقا رباعيا بين الصبح والظهر والعصر والعشاء ، لاتفاق عددهن ، ولا ترتيب في واحدة من الصورتين ، لاتحاد الفائتة. ويتخير في الفريضة المردد فيها بين الجهر والإخفات ، وبين الأداء والقضاء إن وقعت كذلك.

قوله : الأول ، في الجنابة ، والنظر في السبب ، والحكم ، والغسل ، أما سبب الجنابة فأمران ، الإنزال إذا علم أن الخارج منيّ ، فإن حصل ما يشتبه به وكان دافقا تقارنه الشهوة وفتور الجسد وجب الغسل.

اتفق العلماء كافة على أنّ الجنابة سبب في الغسل ، والقرآن الكريم ناطق بذلك ، قال الله تعالى ( وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا ) [١] وأجمعوا على أنها تحصل بأمرين :

أحدهما : إنزال المني ، فإذا تيقن أنّ الخارج مني وجب الغسل ، سواء خرج متدافقا‌


[١] المائدة : (٦).

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 265
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست